للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن حديثِ شعبةَ، قال: أخبَرني حُصَيْنٌ، قال: رأيتُ شيخًا يَتوكَّأُ على عَصًا، فقيل لي: هذا وارثُ صفيةَ بنتِ حُيَيِّ بن أخطبَ، أسلَمَ على ميراثِها بعدَ موتِها قبلَ أن يُقْسَمَ فلم يُورَّثْ (١).

قال أبو عُمر: على هذا مذهَبُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، والليثِ، ومَن قال بقولِهم. وقد جاءَ عن عمرَ وعثمانَ رضي الله عنهما في هذا الباب شيءٌ مُوافِقٌ لقولِ أبي الشعثاء، ليس عليه العملُ عندَ الفقهاء فيما عَلِمتُ، وهو حديثٌ حدَّثناه أحمدُ بن فتح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي رافع، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجَّاجٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن حسَّانَ بن بلالٍ المُزنيِّ، عن يزيدَ بن قتادةَ، أنَّ إنسانًا مات من أهلِه وهو على غيرِ دينِ الإسلام، قال: فورِثَته ابنتُه دوني، وكانت على دينِه، ثم إنّ جَدِّي أسلَم وشَهِد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حُنَينًا، فتُوفِّي وترك نَخْلًا فأسلَمْت، فخاصَمتني في الميراثِ إلى عثمانَ بن عفانَ، فحدَّث عبد الله بن الأرقَم أنّ عُمرَ قضَى أنّه مَن أسلَم على ميراثٍ قبلَ أن يُقسَمَ، فإنّه يُصيبُه. فقضَى له عثمانُ، فذَهَبَت بالأُولى، وشارَكَتْني في الآخِرَة (٢).

قال إسماعيلُ: هذا حُكمٌ لا يُحتمَلُ فيه على مثل حسّانَ بن بلالٍ ويزيدَ بن قتادةَ؛ لأنّ فقهاءَ الأمصارِ من أهلِ المدينةِ والكوفةِ على خلافِه، ولأنّ ظاهرَ القرآنِ يدُلُّ على أن الميراثَ يجبُ لأهلِه في حين موتِ الميت.

قال أبو عُمر: كان عثمانُ رحمه الله يقولُ في هذا الباب بما عليه الفقهاءُ اليومَ حتى حدَّثه عبدُ الله بن أرقمَ، عن عمرَ بن الخطاب، أنّه وَرَّث قومًا أسلَموا


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٢٨٧)، من طريق: أبي داود الطيالسي عن شعبة، به.
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ رقم ٦٣٥)، وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في جزء أحاديث أيوب (٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>