للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يُقسَمَ، أو أُعتِقَ على ميراثٍ قبلَ أن يُقسَمَ، فليس لواحدٍ منهما شيءٌ، وجَبتِ الحقوقُ لأهلِها حيثُ مات (١).

قال: وحدَّثنا حجَّاجُ بن منهالٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريعٍ، قال: حدَّثنا داودُ، عن سعيدِ بن المسيِّبِ، قال: إذا مات الميِّتُ يُرَدُّ الميراثُ لأهلِه (٢).

قال أبو عُمر: وحُكمُ العَينِ والمتاع وسائرِ الأموالِ حُكمُ العَقارِ المذكورِ في حديثِ مالكٍ؛ الدارِ والأرضِ؛ لأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال في غيرِ حديثِ مالكٍ ممّا قد ذكَرناه في هذا الباب: "وأيُّما شيء"، و: "أيُّما ميراثٍ من ميراثِ الجاهليّة". وذلك عامٌّ في كلِّ ما وقَع عليه اسمُ شيءٍ واسمُ ميراثٍ، وهذا لا خِلافَ فيه بينَ العلماء، فأغنَى ذلك عن الكلام فيه (٣).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٩٨٨٩)، والدارمي (٢٩٩٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٢٨٥) من طريق داود، عن سعيد بن المسيب، به.
(٣) في حاشية الأصل بلاغ بالمقابلة: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

<<  <  ج: ص:  >  >>