للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالكٌ وأبو حنيفة (١): يُصلِّي الناسُ عند كُسوف القمرِ وُحْدانًا ركعَتَين ركعَتَين ركعَتَين، ولا يصلُّون جماعةً، وكذلك القولُ عند أبي حنيفةَ في كُسوف الشَّمس في هيئة الصَّلاة.

وقال الليثُ وعبدُ العزيز بنُ أبي سَلَمة (٢): لا يُجمع فيها، ولكن يُصلُّونها مُنفَرِديْنَ على هيئةِ الصّلاة في كُسوف الشَّمس.

وقال الشافعيُّ وأصحابُه والطبريُّ (٣): الصلاةُ في خُسوف الشَّمسِ والقمرِ سواءٌ على هيئةٍ واحدةٍ ركعتان، في كلِّ ركْعَةٍ رُكوعان، جماعة. وروي ذلك عن عثمان بن عفان وابن عباس، وقد مضت هذه المعاني مهذَّبةً في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب (٤). والحمدُ للَّه.


(١) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٣٢٧ (٣٦٢)، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٤٤٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٢.
(٢) وهو الماجشون، وهذان القولان نقلهما عنه وعن الليث بن سعد الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٢.
(٣) ينظر: الأم ١/ ٢٧٧، والتنبيه في الفقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي، ص ٤٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٢.
(٤) سلف ذلك في الحديث السادس له عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>