وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩١٨ (٩٦٤)، والطبراني في الأوسط ٥/ ١٩٤ (٥٠٥٨) من طريق سعيد بن سليمان عن عبد الصمد بن سليمان الأزرق عن خصيب بن جحدر عن حبيب بن حِمَار عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه مرفوعًا. وخصيب بن جحدر متروك الحديث كما في العلل لأحمد رواية المَرُّوذي ص ٧٧ (٩٤)، وقال يحعى القطان كما في تاريخ الدوري عن ابن معين ٤/ ٩٥ (٣٣٢٧): كان كذّابًا.
وأخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ٢٦ من طريق عامر بن يساف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس رضي اللَّه عنه مرفوعًا. وعامر بن يساف منكر الحديث عن الثقات فيما ذكر ابن عدي في الكامل ٦/ ١٥٨ (١٢٦٢) والذهبي في ميزان الاعتدال ٢/ ٣٦١.
مع أنه ساق أحاديث صحيحة فيما بعد بغير هذا المتن وفيها النهي عن قتل المصلين، وكان يمكن أن يستغني بها عن ذكر هذا المتن.
وذكر حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، وقال:"أي أنه ليس له صلاةٌ كاملةٌ"(٣/ ٣٣٢).
مع أن هذا الحديث لا يصح فهو ضعيف، أخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٩٢ (١٥٥٢) من حديث محمد بن المنكدر عن جابرٌ بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما مرفوعًا، وأخرجه أيضًا ٢/ ٢٩٢ (١٥٥٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٥ من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه مرفوعًا. ويروى موقوفًا من حديث أبي حيّان -يحيى بن سعيد التيمي- عن أبيه عن عليّ رضي اللَّه عنه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٣١ عن هذا الحديث:"مشهور بين الناس وهو ضعيف، ليس له إسناد ثابت، أخرجه الدارقطني عن جابرٌ وأبي هريرة، وفي الباب عن عليّ وهو ضعيف أيضًا". وانظر العلل المتناهية ١/ ٤١٣ (٦٩٣).