للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "خمسٌ فواسقُ يُقْتَلْنَ في الحلِّ والحرم؛ الكلبُ العقورُ، والفأرةُ، والحُدَيّا، والعقربُ، والغرابُ" (١).

قال: وسئل عُروةُ عن لحم الغراب فكَرِهَه، وقال: سمّاه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فاسقًا (٢).

وذكَر عبدُ الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، قال: كرِه رجالٌ من أهلِ العلم أكلَ الحِدَأةِ والغراب، حيثُ سمَّاهن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فواسقَ الدوابِّ التي تُقتلُ في الحَرَم.

قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا الاختلافَ في أكلِها، وأوضَحنا الوجوهَ التي منها نزَعوا في باب نافع، وباللّه التوفيق.


(١) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن ٢/ ٣٣ (١١٧٣)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٦ (٣٧٨١) عن محمد بن خزيمة عن حجّاج بن المنهال، به.
وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٣٩٦ (٢٤٩١١) عن عفّان بن مسلم الصفار، عن حمّاد بن سلمة، به.
(٢) سلف تخريجه وأثر الزهري المذكور بعده في أثناء شرح الحديث الحادي والخمسين لنافع مولى عبد الله عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>