للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا عندَ غروبِها" (١). وهو مذهبُ ابنِ عُمرَ المشهورُ عنه، كان لا يكرَهُ الصلاةَ بعدَ العصرِ ولا بعدَ الصُّبح إلا عندَ طلوع الشَّمْسِ وعندَ غروبها فقط، وقد ذكَرنا مذهبَه، ومذهبَ سائرِ العلماءِ في هذا الباب، في مواضعَ من هذا الكتاب. ومنها حديثُ زيدِ بنِ أسلم، عن عطاءِ بنِ يسار، عن الصُّنابحيِّ (٢). ومنها حديثُ محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان (٣)، وحديثُ نافع (٤).

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصير وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (٥)، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٦): حدَّثنا سفيانُ، قال: سمِعتُ عبيدَ الله بنَ عُمرَ غيرَ مرة، قال: سمِعتُ نافعًا يقول: سمِعتُ ابنَ عُمرَ يقول: لستُ أنهى أحدا صلَّى أيَّ ساعةٍ من ليلٍ ولا من نهار، ولكني أفعلُ كما رأيتُ أصحابي يفعلون، وقد قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرَّوا بصلاتِكم طلوعَ الشَّمْس ولا غروبَها". قيل لسفيان: هذا يُروَى عن هشام؟ قال: ما سمِعتُ هشامًا ذكَر هذا قطُّ.

قال أبو عُمر: إن كان لم يسمعْه فقد سمِعه غيرُه؛ ذكَر البزارُ قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ إسماعيل الهَبّاريُّ، قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن هشام بنِ عُروة، عن


(١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٠٢ (٥٨٧)، وهو الحديث الثاني والعشرون لنافع مولى عبد الله بن عمر، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(٢) وهو في الموطأ ١/ ٣٠١ (٥٨٤)، والحديث الثامن لزيد بن أسلم، وقد سلف في موضعه.
(٣) هو في الموطأ ١/ ٣٠٣ (٥٨٨)، وهو الحديث الرابع له، وقد سلف في موضعه.
(٤) سلفت الإشارة إليه قبل التعليقين السابقين.
(٥) هو أبو إسماعيل الترمذي.
(٦) في مسنده (٦٦٦). وفي المطبوع منه: "عبد الله بن عمر" بدل: "عبيد الله بن عمر" وهو خطأ. وهو عند ابن حزم في المحلّى ٣/ ٣٦ من طريق محمد بن إسماعيل الترمذي عن سفيان بن عيينة، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>