وبمثل ما قاله ابن حجر ذهب العيني في شرحه على سنن أبي داود ٤/ ٣٥٢، ولكنه أضاف: "على أنّ الأصحَّ منع مجيء "مِنْ" زائدةً في الكلام المُثبَت، ولا يجوز حمْلُ الكلام على الفريضة، لا كلها، ولا بعضها، لأنّ الحثَّ على النّفْل في البيت، وذلك لكونه أخفى وأبعد من الرِّياء، وأصوَنَ من المحيطات، وليتبرَّك البيتُ بذلك، وتنزل الرَّحمةُ فيه والملائكة، وينفر الشيطان منه". قلنا: والجمهور على الأوّل أي أنها في النَّفل، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه مسلم (٧٧٨) من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع الواسطي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، فلْيَجعَلْ لبيته نصيبًا من صلاته، فإنّ الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيرًا". (١) الموطأ ١/ ٢٤٠ (٤٦٩)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٠٤)، وعنه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣١٣ (٧٧٠) كلاهما عن عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، به.