للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُوِيَ عن ابنِ عبّاس: "أُحِلَّت لكُم بهيمةُ الأنعام". قال: الجَنين (١).

وقال أبو حنيفة، وزُفَرُ: لا يؤكل إلا إن كان حيًّا فيُذكّى، وهو قولُ إبراهيمَ النخعيِّ (٢).

وقال الحسن في قوله: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: ١]، قال: الشاةُ والبقرةُ والبعيرُ (٣).

وروى أبو إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ، وأيوب، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قالا: ذكاةُ الجنين ذكاةُ أُمِّه إذا أشْعَرَ، وهذا القول ليس فيه ردٌّ للآثار المرفوعة، بل هو تفسيرٌ لها؛ وهو أولى ما قيلَ به في هذا الباب، لأنه إذا لم يتمَّ خلْقُه ولا نَبتَ شيءٌ من شَعَرِه، فهو في حُكْم مُضْغَةِ الدّم (٤)، واللّهُ أعلم، وهو الموفِّق للصّواب.


(١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٤٥٦ من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه، حُصين بن جندب، عنه. وقابوس ضعيف.
(٢) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٣٧٣٠٣)، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢٦.
(٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٤٥٥، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٢٨.
(٤) أخرجه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٧٥ (٩٦٦)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٦ (٧٨٥٦)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١١٤ - ١١٥ من طريق وهب بن بقيّة، عن محمد بن الحسن المُزني الواسطي، عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن نافع مولى ابن عمر، عنه. ورجال إسناده ثقات، غير أن محمد بن إسحاق مدلّس وقد عنعن، وسلف الكلام على الاختلاف في رفعه ووقفه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>