للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحصيلُ مذهبِ مالكٍ أنَّ الضحيةَ سنةٌ مؤكَّدةٌ لا ينبغي تركُها، وهي على كلِّ مقيمٍ ومسافرٍ إلا الحاجَّ بمنًى، ويُضَحَّى عندَه عن اليتيم والمولود، وعن كلِّ حرٍّ واجد.

وقال الشافعيُّ (١): هي سُنّةٌ على جميع الناس، وعلى الحاجِّ بمنًى أيضًا، وليست بواجبة. وقولُ أبي ثور في هذا كقولِ الشافعيِّ.

وكان ربيعةُ والليثُ يقولان (٢): لا نرى أنْ يَترُكَ المسلمُ الموسرُ المالكُ لأمرِه الضَّحيَّة.

ورُوِيَ عن سعيدِ بنِ المسيِّب، وعطاء، وعلقمة، والأسود، أنهم كانوا لا يُوجِبونَها (٣). وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل (٤).

ورُوِيَ عن الشعبيِّ أنَّ الصدقةَ أفضلُ من الأضحية. وقد رُوِيَ عن مالكٍ مثلُه (٥). ورُوِيَ عنه أيضًا أنَّ الضحيةَ أفضلُ. والصحيحُ عنه وعن أصحابه في مذهبِه أنَّ الضحيةَ أفضلُ من الصدقةِ إلا بمِنًى؛ فإنَّ الصدقةَ بثمنِ الأضحيةِ بمنًى أفضلُ؛ لأنه ليس بموضع أضحية. وقد رُوِيَ عنه أنَّ الصدقةَ بثمنِ الأضحيةِ بمنًى أفضلُ.

وقال ربيعةُ، وأبو الزناد، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، وأحمدُ بنُ حنبل: الضحيةُ أفضلُ من الصدقة.

وقال أبو ثور: الصدقةُ أفضلُ من الأضحية (٦).


(١) في الأم ٢/ ٢٤٣.
(٢) ينظر: المغني لابن قدامة ٩/ ٤٣٥.
(٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٣٨٠ (٨١٣٤)، و (٨١٣٥) و ٤/ ٣٨٢ (٨١٤٧).
(٤) ينظر: المغني لابن قدامة ٩/ ٤٣٦.
(٥) نقله عنهما النووي في المجموع شرح المهذّب ٨/ ٤٢٥، وقال: حكاه ابن المنذر.
(٦) نقله عنهم ابن قدامة في المغني ٩/ ٤٣٦، والنووي في المجموع شرح المهذّب ٨/ ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>