للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليٌّ: ما هذا؟ فقالوا: أمرُ أبي موسى الأشعريِّ. فقال: إنّما قامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مرّةً (١) واحدةً ثم لم يَعُدْ (٢).

واختلَف العلماءُ في هذا الباب، فممَّن رُوِيَ عنه أنه قال بالأحاديثِ التي زعَمْنا أنها منسوخةٌ واستعمَلها ولم يرَها منسوخةً، وقالوا: لا يَجلِسُ مَن اتَّبعَ الجِنازةَ حتى تُوضَعَ من أعناقِ الرِّجال: الحسنُ بنُ عليٍّ، وأبو هُريرة، والمِسْورُ بنُ مَخرَمة، وابنُ عُمر، وابنُ الزُّبير، وأبو سعيدٍ الخُدريُّ، وأبو موسى الأشعريُّ، والنَّخَعيُّ، والشَّعبيُّ، وابنُ سيرين (٣).

وذهَب إلى ذلك الأوزاعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق. وبه قال محمدُ بنُ الحسن (٤). وحُجَّتُهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شيَّعتُم جِنازةً فلا تجلِسوا حتى تُوضَعَ" (٥).

ورُوِيَ عن أبي مسعودٍ البدريِّ، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، وقيسِ بنِ سَعْد، وسَهْلِ بنِ حُنَيف، وسالم، أنهم كانوا يقومون للجِنازةِ إذا مرَّت بهم (٦).


(١) هذه اللفظة لم ترو في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.
(٢) أخرجه الحميديّ في مسنده (٥٠) عن سفيان بن عيينة، به.
(٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٤٦٠ (٦٣١٣)، و ٣/ ٤٦١ (٦٣١٦) و (٦٣١٧) و ٢/ ٤٦٢ (٦٣٢٢) و (٦٣٢٣)، و ٣/ ٤٦٣ (٦٣٢٧)، والمصنَّف لابن أبي شيبة، باب (مَن قال: يُقام للجنازة إذا مرَّت) ٣/ (٣٥٦ - ٣٥٨)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٤٨٦ - ٤٨٧ (٢٧٩١ - ٢٧٩٦) والمحلى لابن حزم ٥/ ١٥٣ - ١٥٤، والسُّنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٨.
(٤) ينظر: الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ١٧٥ (٢٥٣)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٣/ ١٣٩٥ (٨١٦)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٢٧، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٥٨.
(٥) سلف تخريجه قريبًا.
(٦) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٤٥٩ (٦٣١٠)، ولابن أبي شيبة باب (مَن قال: يُقام للجنازة إذا مرَّت) ٣/ ٣٥٧ - ٣٥٨، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٢٤ - ٤٢٥، وشرح معاني الآثار ١/ ٤٨٧ - ٤٨٦، والمحلّى لابن حزم ٥/ ١٥٣ - ١٥٤، والسُّنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٦ - ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>