للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا شيءَ عليه، ومَن خرَج بشيءٍ منه، فعليه غرامةُ مِثْلَيه والعقوبة، ومَن سرَق منه شيئًا بعد أن يُؤويَه الجَرينُ، فبلَغ ثَمنَ المِجَنِّ، فعليه القطعُ".

قال أبو عُبيد (١): الثمرُ المعلَّقُ: هو الذي في رُؤوس النخل لم يُجَذَّ ولم يُحرَزْ في الجَرين.

قال أبو عُمر: وكذلك سائرُ ما في رؤوسِ الأشجارِ من سائرِ الثمار. قال أبو عُبيد (٢): والجَرينُ يسمِّيه أهلُ العراقِ البَيْدَر، ويسمِّيه أهلُ الشام الأندَرَ، ويُسمَّى بالبصرةِ الجَوخان، ويقال بالحجاز: المِرْبَد. قال أبو عُبيد (٣): والوَدِيُّ: النخلُ الصغارُ، والكَثَرُ: جُمّارُ النخل في كلام العرب.

قال أبو عُمر: أما داودُ وأهلُ الظاهر (٤)، فذهَبوا إلى قطع كلِّ سارقٍ تلزَمُه الحدود، إذا سرَق ما يجبُ فيه القطْعُ، من حِرْزٍ ومن غيرِ حِرْزٍ، على عُموم قولِ الله عزَّ وجلَّ وظاهرِه في السارقِ والسارقة، وظاهرِ قولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: القطْعُ في رُبُع دينارٍ فصاعدًا" (٥). ولم يذكُرِ الحِرْزَ، وضعَّف داودُ حديثَ عَمْرِو بنِ شُعيب، وحديثَ رافع بنِ خَديج، وشذَّ في ذلك عن جمهورِ الفقهاء، كما شذَّ أهلُ البِدَع في قطع كلِّ سارقٍ سرَق قليلًا أو كثيرًا، من حِرْزٍ ومن غيرِه.

والذي عليه جمهورُ العلماءِ القولُ بهذين الحديثَيْن، على ما ذكَرنا عنهم.


(١) في غريب الحديث له ١/ ٢٨٧.
(٢) غريب الحديث ١/ ٢٨٧.
(٣) غريب الحديث ٤/ ٢٨٧.
(٤) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٤٩٤، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢٧٨، والمحلّى لابن حزم ٩/ ٤٩٦.
(٥) سلف تخريجه مرارًا، ينظر: شرح الحديث السادس لزيد بن أسلم، عن ابن وعْلَة المصري، وشرح الحديث الثالث والأربعين لنافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>