للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال موسى بنُ هارون: والصحيحُ عندنا أنَّ هذا الحديثَ رواه عميرُ بنُ سَلَمة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ليس بينه وبين النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فيه أحدٌ. قال: وذلك بيِّنٌ في روايةِ يزيدَ بنِ الهادِ وعبدِ ربِّه بنِ سعيد. قال موسى بنُ هارون: ولم يأتِ ذلك من مالك؛ لأنَّ جماعةً روَوه عن يحيى بنِ سعيدٍ كما رواه مالكٌ، ولكن إنما جاء ذلك من يحيى بنِ سعيد، كان يرويه أحيانًا فيقولُ فيه: عن البهزيِّ. وأحيانًا لا يقولُ فيه: عن البهزيِّ. وأظنُّ المشيخةَ الأولى كان ذلك جائزًا عندهم، وليس هو روايةً عن فلان، وإنما هو عن قصةِ فلان. هذا كلُّه كلامُ موسى بنِ هارون (١).

قال أبو عُمر: البهزيُّ: اسمُه زيدُ بنُ كعب، وقد ذكَرناه في "الصحابة" (٢).

قال أبو عُمر: الرَّوْحاءُ والأَثايَةُ والعَرْجُ والرُّويثةُ (٣): مواضعُ ومناهلُ بين مكةَ والمدينة، وإلى العَرْج نُسِب العَرْجيُّ الشاعر، وقيل: بل نُسِب العَرْجيُّ الشاعرُ إلى موضع آخرَ يُدعَى أيضًا بالعَرْج قربَ الطائف، كان نزلَه، لأنه كان له به مالٌ. واسمُ العرجيِّ الشاعرِ عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ عَمْرِو بنِ عثمانَ بنِ عفان، وهو أشعرُ بني أُميّة.

وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ كلَّ ما صاد الحلالُ جائزٌ للمُحْرِم أكلُه. وهذا موضعٌ اختلَف العلماءُ فيه قديمًا وحديثًا، واختلَفت الآثارُ فيه أيضًا، وقد بيَّنا ذلك وأوضَحناه في بابِ ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله (٤)، وفي بابِ أبي النَّضْر (٥) أيضًا من هذا الكتاب، والحمدُ لله.


(١) نقله عنه الدارقطني في علله ١٣/ ٢٨٩ - ٢٩٠.
(٢) الاستيعاب ٢/ ٥٥٨ (٨٥٦).
(٣) سقطت هذه اللفظة من الأصل.
(٤) في شرح الحديث السادس لابن شهاب الزهري، عنه، وهو في الموطأ ١/ ٤٧٥ (١٠١٥)، وقد سلف في موضعه.
(٥) في شرح الحديث الثاني لأبي النضر مولى عمر بن عُبيد الله التيمي، عن نافع، وهو في الموطأ ١/ ٤٧٠ (١٠٠٥)، وقد سلف في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>