للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبدِ الرّحمن بنِ أبي ليلى، عن أبي ذرٍّ، قال: سألتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن كلِّ شيء، حتى سألته عن مَسْحِ الحصَى، فقال: "واحدةً أو دع".

وعن مَعْمَر، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابنُ عُمرَ يُسوِّي الحَصَى قبل أن يُكَبِّر (١).

ومالكٌ (٢)، عن عمِّه أبي سُهيلِ بنِ مالك، عن أبيه، عن عثمانَ نحوَ ذلك.

ومن هذا المعنى مَسْحُ الجبهةِ والوَجْهِ من التُّراب في الصلاة، فكلُّهم أيضًا يكرَهُه، وهو عندَهم مع ذلك خفيف، ويستحِبُّون ألَّا يمسَحَ وجهَه من التُّراب حتى يفرُغ، فإن فعلَ قبلَ أن يفرُغَ فلا حَرَج، ولا يُحبُّونه، وذلك واللهُ أعلمُ لما في تعْفِير الوَجْهِ بالأرض لله في السُّجودِ منَ التذَلُّل والخُضوع؛ فلهذا استَحبوا منه ما كان في هذا المعنى ما لم يكُنْ تَشويهًا بالوَجْه وإسرافًا.

أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبد العزيز البَغْويُّ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ عَمْرو الضَّبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُسلم الطائفيُّ، عن عَمْرو بنِ دينار، عن أبي نَضْرَة، عن أبي ذرٍّ، قال: إذا أقيمَتِ الصّلاةُ، فامشُوا إليها على هَيْنَتِكُم، وصلُّوا ما أدْركْتُم، فإذا سلّمَ الإمامُ فاقْضُوا ما بقيَ، ولا تمسَحُوا التُرابَ عن الأرضِ إلّا مرَّةً ولأن أصْبِرَ عليها أحَبُّ إليَّ من مئةِ ناقةٍ سوداءَ الحَدَقة.

وقال ابنُ جُريج: قلت لعطاء: أكانوا يُشَدِّدُونَ في المسْحِ للحَصى لمَوْضع الجَبين ما لا يُشَدِّدُونَ في مَسْحِ الوَجْهِ من التُّراب؟ قال: أجَلْ (٣). وصلّى الله على محمّد.

[آخر المجلد الخامس عشر من هذه الطبعة المحققة، نسأل الله أن يعين على إتمامه].


(١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٤٧ (١٦٢١) عن عبد الرزاق، عن معمر بن راشد، به.
(٢) الموطأ ١/ ٢٢٤ (٤٣٥).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤١ (٢٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>