(٢) وقد بسط القول في الاختلاف الوارد في قوله: "دمَ صاحبكُم" ابنُ بطّال في شرح صحيح البخاري له ٨/ ٥٣١ - ٥٣٢، وسلف النقل عنه في قوله: أن قوله في حديث ابن أبي ليلى: "إمّا أن تدُوا صاحبكم" قد انفرد به أبو ليلى في حديثه، ثم قال: "وقد اتفق جماعة من الحفّاظ على يحيى بن سعيد في هذا الحديث وقالوا فيه: تستحقُون دمَ قاتلكم"؛ يعني يُسلَّم إليكم القتيل؛ لأنه لم يقُل: "وتستحقُون ديةَ دم صاحبكم". وسلف ردُّ المصنِّف على هذا القول في أثناء شرح الحديث الحادي والعشرين ليحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار. (٣) بعد هذا في بعض النسخ، م: "والله أعلم ولا يخرج حديث أبي ليلى هذا على مذهب مالك إلا أن يجعل مخاطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك بعد عفو من يجوز له العفو من ولاة الدم عن القتل على أخذ الدية، ويخرج على مذهب الشافعي بعد أن يحلف ولاة الدم، ويخرج على مذهب أبي حنيفة بعد أن يحلف المدعى عليهم للدم" ولم يرد في الأصل، ولا في ي ٢، والظاهر أنه من زيادات بعض القراء، والله أعلم. (٤) والرّمة في الأصل: الحَبْل الذي يُربط به الأسير، ثم استُعمل فيمن دُفه للقَوَد، أو القصاص. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ٢٩١.