للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يحيى بن عَبّاد بن عبد الله بن الزُّبير، عن عائشةَ. هكذا قال.

وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا النُّفَيْليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن محمد بن إسحاقَ، قال: حدَّثَني يحيى بن عَبّادٍ، عن أبيه عَبّاد بن عبد الله بن الزبير، قال: سمعتُ عائشةَ تقولُ: لمَّا أرادُوا غُسْلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: واللّه ما نَدري، أنُجَرِّدُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - من ثيابِه كما نُجَرِّدُ موتَانا، أم نَغْسِلُهُ وعليه ثيابُه؟ فلما اختلَفوا ألقَى اللهُ عليهم النَّومَ حتى ما منهم رجلٌ إلّا وذَقَنُه في صَدْرِه، ثم كلَّمَهم مكلِّم من ناحية البيت لا يَدْرونَ من هو؛ أنِ اغسلوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابُه. فقاموا إلى رسول الله فغَسَلُوه وعليه قميصُه، يصُبُّونَ الماءَ فوقَ القميص وَيدْلُكونه بالقَميص دونَ أيديهم. وكانت عائشةُ تقول: لو استقبَلْتُ من أمري ما استَدْبَرْتُه ما غَسَلَه إلّا نساؤُه.

قال أبو عُمر: السُّتة في الحيِّ والمَيِّتِ تحريمُ النَّظَر إلى عَوْرَتِهما، وحُرمةُ المؤمن مَيِّتًا كحُرمَتِه حيًّا في ذلك، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يَغْسِلَ مَيِّتًا إلّا وعليه ما يَسْتُرُه، فإن غُسِّلَ في قميصه فحسنٌ، وإن سُتِرَ وجُرِّدَ عنه قميصُه، وسُجِّيَ بثوبٍ غُطِّيَ به رأسُه وسائرُ جِسْمِه إلى أطرافِ قدَمَيه، فحسنٌ، وإلا فأقلُّ ما يَلزَمُ


(١) في السنن (٣١٤١)، ومن طريقه البيهقي ٣/ ٣٨٧، وهو حديث صحيح، ابن إسحاق صَرّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه ابن الجارود (٥١٧) من طريق النفيلي عن محمد بن سلمة، به.
وأخرجه أحمد ٤٣/ ٣٣١ (٢٦٣٠٦)، وإسحاق بن راهوية (٩١٤)، وابن ماجة (١٤٦٤)، وابن الجارود (٥١٧)، وابن حبان (٦٦٢٧) و (٦٦٢٨)، والحاكم ٣/ ٥٩، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٨٧، ودلائل النبوة ٧/ ٢٤٢ من طريق محمد بن إسحاق بن يحيى بن عباد، به.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٢٧٦ من طريق عيسى بن معمر عن عباد بن عبد الله بن الزبير، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>