للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مَعْمَرٌ: وكان في زمنِ عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ يُؤخَذُ من الوَرْسِ العُشْر.

واختلَف الفقهاءُ فيما سُقِيَ مرَّةً بماءِ السماءِ والنهَر، ومرَّةً بدالية:

فقال مالكٌ: يُنظَرُ إلى ما تمَّ به الزرعُ فيُزكَّى عليه العُشْرُ أو نِصْفُ العُشْر، فأيُّ ذلك كان أكثرَ سَقْيِه زُكِّيَ عليه. هذه روايةُ ابنِ القاسم عنه (١).

وروَى ابنُ وَهْب (٢) عن مالك: إذا سُقِيَ نِصْفَ سنةٍ بالعيونِ ثم انقطَعتْ، فسُقِيَ بقيةَ السنةِ بالناضح، فإن عليه نِصْفَ زكاتِه عُشرًا، والنصفَ الآخرَ نِصْفَ العُشْر. وقال مرةً أخرى: زكاتُه بالذي تمَّت به حياتُه.

وقال الشافعيُّ: يُزكَّى كلُّ واحدٍ منهما بحسابه، وبهذا كان يُفتي بكّارُ بنُ قُتيبة (٣)، وهو حَنَفيٌّ، وهو قولُ يحيى بنِ آدم (٤).

وقال أبو حنيفةَ وأبو يوسفَ ومحمدٌ: يُنظَرُ إلى الأغلَبِ فيُزكَّى به ولا يُلتَفتُ إلى ما سِوى ذلك.

قال الطحاويُّ (٥): قدِ اتّفقَ الجميعُ على أنه لو سقاهُ بماءِ المطرِ يومًا أو يومينِ أنه لا اعتبارَ به، ولا يجعَلُ لذلك حِصّةً، فدلّ على أنّ الاعتبارَ بالأغلَب.


(١) في المدوّنة ١/ ٣١٠.
(٢) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٤٣، وينظر: البيان والتحصيل لأبي الوليد محمد بن رشد ٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦، ففيهما ذكر الروايات المذكورة عن مالك.
(٣) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٤٣.
(٤) في كتاب الخراج له، ص ١١٩.
(٥) في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٤٣، وينظر فيه ما نقله عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانيّ والشافعيِّ فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>