للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الحديثُ أكثرُ ما يُعرَفُ من حديثِ ابنِ لَهيعة، وقد جاء عن زيدِ بنِ أسلمَ مرسلًا (١).

وقد رُوِيَ من حديثِ الحارثِ بنِ أبي ذُباب، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ حَيُّون، قال: حدَّثني محمدُ بنُ موسى الأثطُّ بطَرَسُوس، قال: حدَّثنا أبو موسى إسحاقُ بنُ موسى الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا الحارثُ -يعني ابنَ عبدِ الرّحمن بنِ أبي ذُباب- عن عَمْرِو بنِ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنّ النبيَّ -صلي الله عليه وسلم- نهَى عن بيع العُرْبان (٢).

وقال مالكٌ في "موطَّئه" (٣) بإثرِ ذكْرِه لهذا الحديث؛ قال مالك: وذلك فيما نُرَى، والله أعلم، أن يشتريَ الرجل العبدَ أو الوليدة، أو يَتكارَى الدابّة، ثم يقولَ للذي اشتراه منه أو تكارَى منه: أُعطيكَ دينارًا أو درهمًا، أو أكثرَ من ذلك أو أقلَّ، على أنّي إن أخَذتُ السِّلعةَ أو ركِبتُ ما تكاريتُ منك، فالذي أعطيتُكَ هو من ثمنِ السلعة، أو من كِراءِ الدابّة، وإن ترَكتُ ابتياعَ السلعةِ أو كِراءَ الدابة، فما أعطيتُكَ لك: باطلًا بغيرِ شيء.

قال أبو عُمر: على قولِ مالكٍ هذا جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ من الحِجازيِّينَ والعراقيِّين؛ منهم الشافعيُّ، والثوريُّ، وأبو حنيفة، والأوزاعيُّ، والليث؛ لأنه من بيعِ القمارِ والغَرَرِ والمخاطرة، وأكلِ المالِ بغيرِ عِوَضٍ ولا هِبة، وذلك باطلٌ،


(١) سيأتي تخريجه.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٣ (١١١٩٤) من طريق أبي موسى إسحاق بن موسى الأنصاري، به. قال البيهقيُّ: "عاصم بن عبد العزيز الأشجعيُّ فيه نظرٌ، وحبيب بن أبي حبيبٌ ضعيفٌ، وعبدُ الله بن عامر وابنُ لهيعة لا يُحتجُّ بهما، والأصل في هذا الحديث مرسَلُ مالك".
(٣) ٢/ ١٢٩ (١٧٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>