(١) أخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ١٨٨ (٤١٨١) عن أبي بكر النيسابوري، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن نُعيم بن حمّاد، عن عبد الله بن المبارك، به. ما نقل الدارقطني بإثره عن أحمد بن منصور الرمادي قوله: "كذا لفظُ نُعيم، عن ابن المبارك، والناسُ يُخالفونه" ثم نقل عن النيسابوريِّ قوله: "ولعلّ الوهمَ من نُعيم، لأن ابن المبارك من أثبت الناس". قلنا: وقد وافق عبدَ الله بنَ المبارك في روايته بهذا اللفظ أبو أسامة حمّاد بن أسامة وعبدُ الله بن نمير، وقد سلف تخريج روايتهما قريبًا عند ابن أبي شيبة وغيره، ومنهم الدارقطني فرواه ٥/ ١٨٦ (٤١٨٠) عن أبي بكر النيسابوري، عن أحمد بن منصور الرماديّ، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عنهما به. ثم نقل عن الرماديِّ قوله: "كذا يقول ابنُ نمير. وقال النيسابوري: هذا عندي وهمٌ من ابن أبي شيبة أو من الرماديِّ، لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نُمير خلافَ هذا، وقد تقدَّم ذكرُه عنهما، وغيرُه عن أبي أسامة خلاف هذا أيضًا، وقد تقدّم" انتهى كلام أبي بكر النيسابوري كما نقله عنه الدارقطني. قلنا: معنى ما رواه ابن المبارك وغيره واحدٌ؛ لأن معنى رواية من رواه بلفظ "للفارس سهمان" كرواية ابن المبارك وغيره، يُحمل على أن المعنى: أسهَمَ للفارس بسبب سهمين، غير سهمه المختصّ به كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٦٨، حيث تعرض للاختلاف الوارد في ألفاظ هذا الحديث، فقال: "وبهذا التفسير يتبيَّن أن لا وهمَ فيما رواه أحمد بن منصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير"، ويؤيّد هذا التفسير ما وقع عند البخاري (٤٢٢٨) من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع، به، أنّ نافعًا فسَّره كذلك، ففي آخره: "قال: فسّره نافعٌ فقال: إذا كان مع الرجل فرسٌ فله ثلاثة أسهُم، فإن لم يكن له فرسٌ، فله سهمٌ".