للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا بيِّنٌ في وُجوبِ نفقاتِ الزّوجاتِ والبَنينَ والمماليك، وليس في وُجُوبِ نفقةِ المماليك -ذُكْرانًا كانوا أو إناثًا بالمعروف- اختلافٌ على قدْرِ حال الممْلُوكِ أو الممْلُوكة.

أخبَرنا عبدُ الرّحمن (١)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ (٢)، قال: حدَّثنا سَحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، قال: لا يتَصدّقُ المملُوكُ من مال سيِّدِه بشيءٍ له بالٌ إلّا بإذنِه، وكذلك لا يصيب من ماله شيئًا إلا بإذنه، ولا أرى عليه بأسًا أن يسقي من لَبَن ماشيَتِه إذا وَلِيَها ظمآنًا يمُرُّ به، وأن يُنْبِلَ من ذلك بالمعروفِ مَنْ غَشِيَه (٣). قال يونس: وسألتُ ربيعةَ عن ذلك، فقال: لا، إلّا مِنَ الطعام يأكلُه أو نحوِه، ولا بأسَ عليه إن وَليَ لسيِّدِه حائطًا، فأتاهُ مِسْكينٌ أن يُناوِلَه القبْضَةَ ونحوَها.


وهو عند البخاري (٥٣٥٥) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي صالح ذكوان السمّان، به.
(١) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه عليٌّ: هو ابن محمد بن مسرور الدبّاغ.
(٢) هو أحمد بن أبي سليمان، أو ابن داود، المعروف بالصوّاف مولى ربيعة، وهو من مقدّمي رجال سحنون: وهو عبد السلام بن سعيد التنوخيّ، وابن وهب: هو عبد الله المصريّ.
(٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٧٤ (٧٠٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>