للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما يشهَدُ لهذا التأويل ما حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ المِسْوَر، قال: حدَّثنا مِقْدامُ بنُ داود، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عديٍّ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا أبو الأحوص، عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن عبدِ الرّحمن بنِ عبدِ الله بن مَسْعود، عن أبيه عبدِ الله بنِ مسعود، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ظهَر الرِّبا والزِّنى في قريةٍ أذِنَ اللهُ في هلاكِها" (١).

وأما حديثُ أمِّ سَلَمةَ في هذا الباب، فأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدان (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (٣): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبَرنا شريكُ بنُ عبدِ الله،


(١) أخرجه ابن جرير الطبريّ في تفسيره ١٧/ ٤٧٥ من طريق أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به موقوفًا.
والمرفوع أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٣٥٨ (٣٨٠٩)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٣٩٦ (٤٩٨١)، وعنه ابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٢٥٨ (٤٤١٠) ثلاثتهم من طريق شريك بن عبد الله النخعيّ، عن سماك بن حرب، به. ورجال إسناده عند المصنِّف وابن جرير ثقات غير سماك بن حرب فهو صدوقٌ حسن الحديث، إلّا أن روايته عن عكرمة مضطربة، وهذا ليس منها، ومثل ذلك إسناده عند أحمد وأبي يعلى وابن حبّان، وشريكٌ النخعي صدوقٌ حسنُ الحديث عند المتابعة ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٢٧٨٧).
وقد سأل ابن أبي حاتم في علله ٦/ ٦٠٢ - ٦٠٣ (٢٧٩٦) أباه عن هذا الحديث حيث ذكر له أن يُروى أيضًا من حديث عمرو بن أبي قيس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعنده أوله أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُشترى الثمرة حتى تُطْعِمَ" وقال: "إذا ظهَرَ الزنى والربا في قرية ... "، فقال أبو حاتم: "أمّا من قوله: إذا ظهر الزّنى والرِّبا؛ فليس هو من حديث عكرمة، عن ابن عبّاس، إنما هو: سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه. منهم مَنْ يرفعُه، ومنهم مَنْ يُوقِفُه".
(٢) هو ابن مالك، أبو بكر القطيعي، ومن طريقه أخرجه عبد الغني المقدسيّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢٩).
(٣) في مسنده ٤٤/ ١٤٨ (٢٦٥٢٧) و ٤٥/ ٣٤٠ (٢٧٣٥١)، ورجال إسناده ثقات غير شريك بن عبد الله: وهو النخعيُّ، فهو ضعيف عند التفرد، والحسن بن محمد: هو ابن عليّ بن أبي طالب =

<<  <  ج: ص:  >  >>