وأخرجه بتمامه أبو القاسم البغويُّ في معجم الصحابة ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧ (٦١) عن عليّ بن مُسلم الطوسيّ، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده ثقات. أبو السَّفر: هو سعيد بن يحْمُد الهمدانيّ. قال يعقوب بن سفيان: ولغة أهل اليمن إذا قالوا: أحمد، إنما يجعلون الألفَ ياءً. وقد حاول بعض أهل العلم الجمع بين أحاديث النهي عن التختُّم بالذهب المتّفق على صحّتها، وبين ما ورد بأسانيد صحيحة عن تختُّم بعض الصحابة بالذهب كالبراء بن عازب، ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر، قال في الفتح ١٠/ ٣١٧ بعد أن ساق جملةً من هذه الروايات ردًّا على الحازميِّ في ادِّعاء نسخ تحريمه: "قلت: لو ثبت النسخُ عند البراء ما لبِسَهُ بعد النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وقد رُوِيَ حديثُ النّهي المتّفق على صحّته عنه، فالجميعُ بين روايته وفِعْلِه، إمّا بأن يكون حمَلَه على التّنزيه أو فَهِمَ الخُصوصيّةَ له من قوله: "الْبَسْ ما كساكَ اللهُ ورسولُه". وهذا أوْلى من قولِ الحازميِّ: لعلّ البراء لم يبلُغْهُ النّهيُ، ويؤيِّد الاحتمال الثاني أنه وقع في رواية أحمد: كان الناسُ يقولون للبراء: لِمَ تتختَّمُ بالذهب وقد نهى عنه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فيذكر لهم هذا الحديثَ، ثم يقول: كيف تأمرونني أن أضعَ ما قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: الْبَسْ ما كساك اللهُ ورسوله؟! ". قلنا: حديث النهي عن التختُّم بالذهب المرويّ عن البراء بن عازب رضي الله عنه، عند البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦)، وقد سلف تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس والسبعين لنافع مولى عبد الله بن عمر، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه رضى الله عنهما. وأما حديثه الذي أشار إليه عند أحمد فهو في مسنده ٣٠/ ٥٦٤ (١٨٦٠٢)، وهو ضعيف، في إسناده محمد بن مالك -وهو الجوزجاني- فهو ضعيفٌ يُعتبر بحديثه، وليّنه الذهبي فى الكاشف كما في تحرير التقريب (٦٢٦١).