للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التحريم كذا قال ولم يفهم المراد فإن في الحكاية عمن قال بالتحريم أن الحجة قول الله تعالى ﴿فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ﴾ الآية فدل على الحصر في الإتيان في الفرج فأورد عليه لو أخذته أو جعله تحت إبطها أو بين فخذيها حتى أنزل لكان حلالا بالاتفاق فلم يصح الحصر ووجه القياس أنه عضو مباح من امرأة حلال فأشبه الوطى بين الفخذين وأما قياسه على دبر الغلام فيعكر عليه أنه حرام بالاتفاق فكيف يصح. ثم قال الذهبي وقد حكى الطحاوي هذه الحكاية عن ابن عبد الحكم عن الشافعي فأخطأ في نقله ذلك عنه وحاشاه من تعمد الكذب وقد تقدم الجواب عن هذا أيضا*

[(٤٣٤) (تمييز-محمد)]

بن عبد الله بن عبد الحكم البالسي. روى عن أحمد بن مسعود عن الهيثم بن جميل. وعنه أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين شيخ أبي نعيم الأصبهاني. قلت. هو متأخر عن طبقة الذي قبله*

[(٤٣٥) (خ س ق-محمد)]

بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصمة الأنصاري النجاري أبو عبد الرحمن المدني. ومنهم من نسبه إلى جده ومنهم من نسب عبد الله إلى جده والجميع واحد. روى عن أبيه ويحيى بن عمارة وعباد بن تميم وأبي الحباب سعيد بن يسار. روى عنه محمد بن إسحاق ومالك والوليد بن كثير وابن عيينة. قال محمد بن إسحاق كان ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال غيره مات سنة تسع وثلاثين ومائة. قلت. وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث وقال مالك كان لآل ابى صعصمة حلقة في المسجد وكانوا أهل علم ودراية وكلهم كان يفتي*

<<  <  ج: ص:  >  >>