يقتضي عدم الضمان على المنكر وعلى من نصر المظلوم؛ وذلك لوجود المنافاة بين الأمر بنصرة المظلوم ودفع الظالم وإنكار المنكر مع وجوب الضمان (١).
دليل القول الثاني:
لم أجد - حسب بحثي - من ذكر لهم دليلا، إلا أنه يمكن أن يستدل لهم بالقياس على المسألة الأولى، وذلك فيما لو كان الصائل غير مكلف كالصبي والمجنون والدابة؛ فقتله المصول عليه فإنه يجب عليه الضمان عند الحنفية سوى أبي يوسف، وهو قول مخرج للحنابلة.
ويمكن مناقشته: بأنه قد تبين ضعف هذا القول وأدلته كما في المسألة الأولى.
دليل القول الثالث:
لم أجد - حسب ما وقفت عليه - دليلا لهم على هذا التفريق.
دليل القول الرابع:
لم أجد - حسب ما وقفت عليه - من ذكر لهم دليلا.
القول المختار:
القول المختار في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - هو القول الأول، وهو أنه لا يجب عليه الضمان؛ لصحة أدلته وسلامتها من الاعتراضات؛ ولعدم وجود أدلة للأقوال الأخرى.
وبعد الانتهاء من دراسة هاتين المسألتين يتبين لنا أن الشق الأول من القاعدة صحيح بخلاف الشق الثاني منها، فإنه غير صحيح. والله تعالى أعلم.
(١) انظر: مغني المحتاج (٤/ ١٩٥)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٤).