للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يشترط أن يقع الاعتداء فعلاً. فمن حق المصول عليه أن يبادر الصائل بالمنع ما دامت حالته تدل على أنه سيعتدي (١).

الشرط الثاني: أن يكون الاعتداء من الصائل حالا، فإن لم يكن حالا فعمل المصول عليه اعتداء وليس دفاعا؛ لأن الدفاع لا يوجد إلا إذا تحقق الاعتداء في الفعل أو الظن، ومن ثم فإن الاعتداء المؤجل والتهديد بالاعتداء ليسا بمحل للدفاع (٢).

الشرط الثالث: أن لا يكون للمصول عليه مفر من مواجهة الصائل، فإن استطاع أن يتخلص منه بالاستعانة بالناس أو الاستغاثة فليس له الدفاع حينئذ (٣).

الشرط الرابع: أن يكون الدفاع بالقدر اللازم وبأيسر ما يندفع به، فإذا اندفع الصائل بالضرب فلا يجوز جرحه، وإذا اندفع بجرحه أو شل حركته فلا يجوز قتله (٤).


(١) واشترط البعض أن يكون الاعتداء جريمة. وهذا فيه نظر؛ إذ لو اعتبرناه شرطا لما جاز دفع الصائل غير المكلف كالصبي والمجنون والحيوان، وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء، وإنما اختلف الحنفية مع الجمهور في ضمان الصبي والمجنون والحيوان.
انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩٢)، الأم (٦/ ١٧٧)، التشريع الجنائي (١/ ٤٧٩ - ٤٨١)، نظرية الضرورة لابن مبارك (ص ١١٣).
(٢) انظر: الأم (٦/ ١٧٧)، التشريع الجنائي (١/ ٤٨٢).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩٣)، الذخيرة (١٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣) الأم (٦/ ١٧٧)، المقنع مع الشرح الكبير (٢٧/ ٣٦)، التشريع الجنائي (١/ ٤٨٢ - ٤٨٣)، نظرية الضرورة لابن مبارك (ص ١١٣).
(٤) انظر: المراجع السابقة، ومواهب الجليل (٦/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١١٤ - ١١١٦)، المغني (١٢/ ٥٣١ - ٥٣٢).

<<  <   >  >>