للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - قال أبو الوليد الباجي (١): «كل عقد إنما يردّ فاسده إلى مقتضى صحيحه» (٢).

٥ - قال أبو الحسن الماوردي: «أحكام العقود الفاسدة معتبرة بأحكامها في الصحة» (٣).

٦ - قال أبو عبدالله بن قيم الجوزية: «يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح منها» (٤).

القسم الثاني: صيغ خاصة:

وهي التي نصت على أن الضمان في العقود الفاسدة معتبر بصحيحها، وهي كما يلي:

١ - قال ابن نجيم الحنفي: «فاسد العقود في الضمان كصحيحها» (٥).

٢ - قال أبو الحسن الماوردي: «العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على حكم الصحيح» (٦).


(١) هو العلامة القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي القرطبي الباجي الذهبي، ولد سنة ٤٠٣ هـ، أخذ عن القاضي أبي الطيب وأبي القاسم الأزهري وغيرهما، وحدث عنه: ابن حزم وابن عبد البر وغيرهما، له مؤلفات مفيدة، منها: "المنتقى" و"فرق الفقهاء"، توفي سنة ٤٧٤ هـ.
انظر: البداية والنهاية (١٢/ ١٣٠)، الديباج المذهب (ص ١٩٧)، شجرة النور الزكية (ص ١٢٠).
(٢) المنتقى (٤/ ١٨٣). وانظر: البيان والتحصيل (٨/ ٤٢٨).
(٣) الحاوي (١١/ ٤٢).
(٤) الطرق الحكمية (ص ٢٥١).
(٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٣٠٦). وانظر: مجمع الضمانات (١/ ٦٩)، الفرائد البهية (ص ٢٣٧).
(٦) الحاوي (٧/ ٣٨٠).

<<  <   >  >>