للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - قال محمد البكري (١): «كل عقد يقتضي صحة الضمان ففاسده كذلك، وما لا فلا» (٢).

٦ - قال برهان الدين بن مفلح: «المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه» (٣).

٧ - قال أبو محمد بن قدامة: «كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده» (٤).

٨ - قال شيخ الإسلام بن تيمية: «ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد، وما لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد» (٥).

٩ - وقال أيضا: «ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد» (٦).

١٠ - قال أيضا: «العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفا وعادة» (٧).


(١) هو الفقيه بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان الزكي البكري المصري الشافعي، عاش في النصف الثاني من القرن الثامن وأوائل القرن التاسع، أخذ عن شيخه عبد الرحيم الإسنوي، من تلاميذه: التقي بن فهد وأبو عبدالله الأشبولي وأحمد بن ظهيره، من تآليفه: المذاكرة في عمل أهل الآخرة، والمناسك، والاستفتاء في الفرق والاستثناء.
انظر: إيضاح المكنون (٣/ ٩٨)، معجم المؤلفين (٣/ ٣٣١)، مقدمة محقق كتاب الاستغناء في الفرق والاستثناء (١/ ٤٣ - ٤٨).
(٢) الاعتناء (١/ ٥٠٩).
(٣) المبدع (٤/ ١٥٧). وانظر: المغني (٧/ ١٨١).
(٤) الكافي لابن قدامة (٣/ ٣٤٥). وانظر: المبدع (٥/ ١٧).
(٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (٣٠/ ٢٧٤).
(٦) المرجع السابق (٣٠/ ٢٤٨). وانظر: (٣٠/ ٢٨٦).
(٧) المرجع السابق (٣٠/ ٨٥).

<<  <   >  >>