للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وممن ذهب إلى هذا التقييد العلامة عبد الرحمن السعدي حيث يقول: «وليس فيه - أي إتلاف المحرم للصيد - إتلاف مال آدمي حتى يستوي عمده وسهوه، وإنما الحق كله لله، وحقه تعالى بني على المسامحة والمساهلة» (١).

وقال أيضا: «والفرق بينه وبين أموال الآدميين: أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء» (٢).

وقال أيضا: «وليس في ذلك إتلاف حق آدمي حتى يقال فيه: والإتلاف يستوي فيه المتعمد وغيره، وإنما ذلك في أموال الآدميين ونفوسهم، وأما في حقوق الله فإنه يترتب على الإثم. والله أعلم» (٣).

وتبعه في ذلك تلميذه العلامة محمد العثيمين، حيث يقول في منظومته في القواعد الفقهية وأصوله:

والإثم والضمان يسقطان ... بالجهل والإكراه والنسيان

إن كان ذا في حق مولانا ولا ... تسقط ضمانا في حقوق للملا (٤)

وقال أيضا: «إن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان في حق الآدمي» (٥).

ومن أجل الكشف عن مدى صحة هذا التقييد، رأيت أن أبحث مسألة من فروع هذه القاعدة المتعلقة بحقوق الله جلّ وعلا؛ لنتعرف على أقوال الفقهاء في


(١) الإرشاد (ص ٩٢). وانظر: فتح الباري (٥/ ١٩١، ١١/ ٥٥٩).
(٢) القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٤).
(٣) المختارات الجلية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي (٤/ ٢/١٣٩).
(٤) منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية (ص ١٤)، القواعد الفقهية للعثيمين (ص ٦٠).
(٥) الشرح الممتع (٧/ ٢٢٧).

<<  <   >  >>