للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بيض النعام يصيبه المحرم: (ثمنه) (١).

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب على المحرم ضمان ما أتلفه من الصيد دون تفريق بين العالم والجاهل، ولا بين المتعمد والمخطئ ولا بين الذاكر والناسي (٢).

٤ - إن ضمان الصيد يعتمد وجوبه الإتلاف؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ} (٣)، فأشبه غرامات الأموال في وجوب الضمان مع العلم والجهل، والعمد والخطأ، والذكر والنسيان (٤).

٥ - إن المتلف في حال جهله أو خطئه أو نسيانه، قد أتلف الصيد في حال الإحرام أو الحرم، فأشبه المتلف العالم أو المتعمد أو الذاكر (٥).

٦ - إن الصيد حيوان مضمون بالكفارة، فلزم ذلك في إتلافه مع الجهل والخطأ والنسيان كالآدمي (٦).


(١) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (٣/ ٥٠٨) برقم (٣٠٨٦)، وضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجه (ص ٤٠٥)، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ص ٢٤٢)، وإرواء الغليل (٤/ ٢١٦).
(٢) انظر: الإشراف (١/ ٤٩٦)، المعونة (١/ ٥٣٥)، المغني (٥/ ٣٩٧).
(٣) سورة المائدة، الآية [٩٥].
(٤) انظر: الهداية والكفاية مع فتح القدير (٣/ ٦ - ٧)، بداية المجتهد (١/ ٤١٦ - ٤١٧)، المغني (٥/ ٣٩٧).
(٥) انظر: الإشراف (١/ ٤٩٦)، المعونة (١/ ٥٣٥).
(٦) انظر: الكفاية مع فتح القدير (٣/ ٧)، الإشراف (١/ ٤٩٦)، المجموع (٧/ ٣٤٣).

<<  <   >  >>