للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «متى اجتمع المباشر مع المتسبب كان الضمان على المباشر دون المتسبب» (١).

٢ - قال سليمان الطوفي (٢): «إذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة، ووجب الضمان على المباشر، وانقطع حكم المتسبب» (٣).

٣ - قال ابن رجب الحنبلي: «إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، سواء كانت ملجئة إليه أم غير ملجئة، ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان» (٤).

٤ - جاء في المادة (١٤٢٦) من مجلة الأحكام الشرعية ما نصه: «المباشر أولى بإحالة الحكم عليه من المتسبب» (٥)، وجاء في المادة التي تليها رقم (١٤٢٧)


(١) المغني (١١/ ٥٦٨). وانظر: (١١/ ٤٥٥، ٤٥٧، ٥٠٧، ٥٩٨، ١٢/ ٨٥).
(٢) هو الفقيه الأصولي نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري ثم البغدادي، ولد سنة ٦٥٧ هـ بقرية طوفى من أعمال صرصر، قرأ على الشيخ شرف الدين الصرصري، ومحمد بن الحسين الموصلي، وسمع من ابن حمزة وغيره، ومن مؤلفاته: "مختصر الروضة"، و"شرحه"، و"بغية السائل في أمهات المسائل"، توفي ببيت المقدس سنة ٧١٦ هـ.
انظر: طبقات الحنابلة (٤/ ٣٦٦)، الدرر الكامنة (٢/ ١٥٤)، شذرات الذهب (٦/ ٣٩).
(٣) شرح مختصر الروضة (١/ ٤٢٧).
(٤) تقرير القواعد (٢/ ٥٩٧). وانظر: تحفة أهل الطلب (ص ١٤٧).
(٥) مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٤٣).

<<  <   >  >>