للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - أن يأمر غيره أن يذبح له هذه الشاة، وكانت لجاره، فيضمن الذابح علم أم لم يعلم، لكن إن علم لم يكن له حق الرجوع؛ لأن الأمر لم يصح عنده، وإلا رجع؛ لأن الأمر صح عند الذابح (١).

٨ - أن يأمر أجيره برش الماء في فناء دكانه، فرشّ، فما تولد منه فضمانه على الآمر؛ لأن الأمر صح عند الأجير، وإن كان بغير أمره فالضمان على الراش (٢).

٩ - إذا جاء رجل بدابة ليغسلها، فقال لرجل: أدخلها النهر، فأدخلها، فغرقت، وكان الآمر سائس الدابة لرجل آخر، ولم يعلم المأمور بذلك، فلو كان الماء بحال لا يدخل الناس دوابهم فيه، ضمَّن ربها أيهما شاء، فلو ضمن المأمور، رجع على السائس؛ لأن الأمر صح عند المأمور (٣).

١٠ - إذا كان المأمور أجيرا خاصا للآمر، فتلف بعمله شيء من غير أن يجاوز المعتاد، فالضمان على أستاذه الآمر له، فلو تخرق الثوب من دقه، أو غرقت السفينة من مده؛ فالضمان على أستاذه الآمر؛ لأن الأمر صح عند الأجير (٤).


(١) انظر: الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٩)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤)، شرح المجلة (ص ٥٩).
(٢) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٦٩)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤)، شرح المجلة (ص ٥٨)، شرح القواعد (ص ٤٤٦).
(٣) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٦٨).
(٤) انظر: شرح القواعد (ص ٤٤٦).

<<  <   >  >>