للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أعتق شقصاً (١)

له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي (٢) العبد غير مشقوق عليه) (٣).

وجه الدلالة من الحديثين السابقين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق، ولم يأمر بالمثل، فيقاس على هذا كل حيوان، ثم يعدى إلى كل غير مثلي (٤).

ونوقش هذا الاستدلال بما يأتي:

أولاً: إن التضمين الذي تضمنه الحديثان السابقان «ليس من باب تضمين المتلفات، بل هو من باب تملك مال الغير بقيمته، فإن نصيب الشريك يملكه المعتق ثم يعتق عليه، فلا بدّ من تقدير دخوله في ملكه ليعتق عليه، ولا خلاف بين القائلين بالسراية في ذلك وأن الولاء له» (٥).


(١) الشِّقص - بالكسر -: السهم والنصيب والشرك، والقليل من الكثير، وجمعه: أشقاص.

انظر: المصباح المنير (ص ١٢٢)، القاموس المحيط (ص ٨٠٢).
(٢) استسعي: من سعى يسعى سعيا، أي: قصد وعمل ومشى وعدا ونمَّ وكسب، ومنه: (سعى المكاتب في فك رقبته سعاية) أي: اكتساب المال ليتخلص به، (واستسعيته في قيمته) إذا طلب منه السعي.
انظر: الزاهر (ص ٥٥٩)، المصباح المنير (ص ١٠٥)، القاموس المحيط (ص ١٦٧٠).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العتق، باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة (٢/ ٢١٥) برقم ٢٥٢٧، ومسلم في صحيحه: كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد (٢/ ١١٤٠) برقم ١٥٠٣.
(٤) انظر: المغني (٧/ ٣٦٢)، إعلام الموقعين (١/ ٣٢٤).
(٥) إعلام الموقعين (١/ ٣٢٤).

<<  <   >  >>