للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - جاء في المادة (١٢٦) من مجلة الأحكام العدلية: «المال: هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة، منقولاً كان أو غير منقول» (١).

ويمكن استخلاص عناصر المالية عند الحنفية من خلال تعريفاتهم السابقة بما يأتي:

(أ) أن يكون منتفعاً به عرفاً:

وقد عبّر بعضهم عن ذلك بقوله: «ما خلق لصالح الآدمي»، وعبر عنه أكثرهم ببعض لوازمه، وهو ميل الطبع.

(ب) أن يكون موجودا قابلا للادخار:

وقد عبروا عنه بقولهم: «ويمكن ادخاره لوقت الحاجة».

وهذا القيد يخرج المنفعة عن أن تكون مالاً عندهم.

(جـ) أن يكون له قيمة مادية بين الناس:

وقد عبر بعضهم عنه بقوله: «ويجري فيه الشحّ والضنة»، كما عبر البعض الآخر بـ «ويجري فيه البذل والمنع».

وبهذا يتبين لنا أن الحنفية لم يجعلوا إباحة الانتفاع بالمال شرعا عنصرا من عناصر المالية، مما دعاهم إلى تقسيم المال إلى متقوّم وغير متقوّم، ليخرجوا ما لا يحلّ الانتفاع به من الأموال عن أن يكون محلاً للعقد؛ نظرا لعدم تقومه (٢).


(١) درر الحكام (١/ ١١٥).
(٢) قضايا فقهية معاصرة (ص ٣٠، ٣٣).

<<  <   >  >>