للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يضمنها، فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب، قيل: هل عرض عليه أمراً واجباً أو أمراً جائزاً مستحباً الأولى فعله، وهو من مكارم الأخلاق والشيم، ومن محاسن الشريعة؟ وقد يترجح الثاني بأنه عرض عليه الضمان، ولو كان الضمان واجباً، لم يعرضه عليه، بل كان يفي له به، ويقول: هذا حقك، كما لو كان الذاهب بعينه موجودا؛ فإنه لم يكن ليعرض عليه ردّه فتأمله» (١).

٣ - عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (٢).

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب ضمان ما أخذه الإنسان، وهذا عام يشمل العارية، فيجب على المستعير ضمان العارية مطلقاً، سواء تعدى عليها أو فرط أو لم يتعدّ ولم يفرط.

نوقش هذا الدليل بما يلي:

أولاً: إن الحديث من رواية الحسن (٣) عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه، وضعفه بعض أهل العلم به (٤).


(١) زاد المعاد (٣/ ٤٨٢ - ٤٨٣)
(٢) سبق تخريجه صفحة ١٥٥.
(٣) هو الإمام المشهور أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار التابعي البصري الأنصاري مولاهم، مولى زيد بن ثابت، وقيل غير ذلك، وأمه مولاة لأم سلمة أم المؤمنين، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، سمع ابن عمر وأنسا وسمرة، وسمع منه جماعة من التابعين، والحسن مع جلالته فهو مدلس، ومراسيله ليست بذلك، مات سنة ١١٠ هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٦٣)، شذرات الذهب (١/ ١٣٦).
(٤) انظر: التلخيص الحبير (٣/ ١١٧)، الجوهر النقي (٦/ ٩٠)، إرواء الغليل (٥/ ٣٤٨).

<<  <   >  >>