للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إن العارية هي ما يستحق به المستعير منفعة العين، والمنفعة هاهنا للمالك، فدل على أنه ضمان (١).

وأجيب عنه: بأن المستعير يستحق بالعارية النفع المأذون فيه، وما عداه من النفع فهو لمالك العين (٢).

٣ - إن رهن المستعار لو كان عارية لم يصح؛ لأن الرهن ينبغي أن يلزم بالقبض، والعارية لا تلزم (٣).

وأجيب عنه: بأن العارية غير لازمة من جهة المستعير؛ فإن لصاحب العبد المطالبة بفكاكه قبل حلول الدين، ولأن العارية قد تكون لازمة فيما إذا أعاره حائطا ليبني عليه، أو أرضا ليزرع فيها، ثم هو منقوض بما إذا استعاره ليرهنه بدين موصوف عند رجل معين إلى أجل معلوم (٤).

القول الثاني: انه عقد عارية، وهو قول عند الشافعية (٥) ومذهب الحنابلة (٦).

وقد عللوا ذلك بما يأتي:

١ - إن المستعير قبض مال الغير بإذنه لينتفع به ضرب انتفاع، فأشبه ما لو استعاره للخدمة (٧).


(١) انظر: المغني (٧/ ٣٤٩).
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٥٠)، الشرح الكبير مع المقنع (١٢/ ٤٠٠).
(٤) انظر: المرجعين السابقين.
(٥) انظر: الأم (٣/ ١٩٣)، روضة الطالبين (٤/ ٥٠)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٩٩)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص ٣٧٨)، القواعد للحصني (٣/ ٢٧٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٩)، الفوائد الجنية (٢/ ٣٧٩).
(٦) انظر: المغني (٧/ ٣٤٩)، الشرح الكبير مع المقنع (١٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠).
(٧) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٩٩)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص ٣٧٨)، القواعد للحصني (٣/ ٢٧٢).

<<  <   >  >>