للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - قال ابن قاضي سماونة (١): «الأصل: كل موضع كان للواضع حق الوضع فيه برئ على كل حال» (٢).

٥ - قال ابن غانم البغدادي: «المتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضمونا» (٣).

٦ - جاء في المادة (٩١) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الجواز الشرعي ينافي الضمان» (٤).

٧ - قال محمود حمزة: «كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه» (٥).

ثانياً: المذهب المالكي:

١ - قال أبو عمرو ابن الحاجب (٦): «من فعل فعلاً يجوز له - من طبيب أو


(١) هو الفقيه القاضي بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز الحنفي، الشهير بابن قاضي سماونة، ولد في قلعة سماونة من بلاد الروم، أخذ العلم عن والده في صباه، ثم عن يوسف ومبارك شاه المنطقي وغيرهم، له مؤلفات منها: "لطائف الإشارات في الفقه"، و"جامع الفصولين" و"عنقود الجواهر"، ولي القضاء زمنا، وكان متصوفا، توفي سنة ٨٢٣ هـ.
انظر: مفتاح السعادة (٢/ ٢٦١ - ٢٦٢)، كشف الظنون (١/ ٤٤٣)، الأعلام (٧/ ١٦٥)، معجم المؤلفين (٣/ ٧٩٩).
(٢) جامع الفصولين (٢/ ٨٨).
(٣) مجمع الضمانات (١/ ١٢٠).
(٤) شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩٢).
(٥) الفرائد البهية (ص ١٣٨).
(٦) هو الفقيه المقرئ النحوي أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي المصري، المعروف بابن الحاجب، ولد سنة ٥٧٠ هـ، وأخذ عن الشاطبي وغيره، وكان مدرسا للمالكية في جامع دمشق، ومن أشهر تلاميذه: المنذري والدمياطي، ومن مؤلفاته: "جامع الأمهات" في الفقه، و"الكافية" في النحو، و"الشافية" في الصرف، توفي سنة ٦٤٦ هـ.
انظر: البداية والنهاية (١٣/ ١٨٨)، الديباج المذهب (ص ٢٨٩ - ٢٩١)، شجرة النور الزكية (ص ١٦٧ - ١٦٨).

<<  <   >  >>