للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - إذا امتنع المضارب عن العمل في رأس مال المضاربة، بعد أن قبضه حتى هلك في يده؛ فإنه لا يضمن (١).

٨ - إذا أخَّر إنسان المال المدفوع إليه ليوصله إلى آخر أو ليقضي به دين الدافع حتى هلك عنده، فإنه لا ضمان عليه (٢).

٩ - من كسر لمسلم طبلا أو مزمارا، أو قتل خنزيرا له، فلا يضمن، ولكن للحاكم المسلم تعزير الكاسر لافتياته على حق الحاكم (٣).

١٠ - إذا باشر الطبيب فعلا يجوز له لإنقاذ حياة مريض، فأدى ذلك إلى هلاكه أو تلف شيء من أعضائه، فإنه لا يضمن (٤).

١١ - إذا اقتصّ من الجاني أو قطع في السرقة، فسرى إلى النفس؛ فلا ضمان عليه (٥).

١٢ - إذا تطيب قبل الإحرام، فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام، فلا كفارة فيما تولد منه (٦).

١٣ - إذا أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي، ثم دافعه حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضه لم يضمن؛ لأنه مأذون له من الشارع (٧).


(١) انظر: شرح القواعد (ص ٤٥٠).
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر: تأسيس النظر (ص ٢٥)، الوجيز للبورنو (ص ٣١١).
(٤) انظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٥٤١)، التكميل (ص ٨٣)، ضمان العدوان (ص ١١٥).
(٥) انظر: المنثور (٣/ ١٦٣).
(٦) انظر: المرجع السابق.
(٧) انظر: رسالة في القواعد الفقهية (ص ٤٣).

<<  <   >  >>