للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: المذهب المالكي:

١ - جاء في كلام أبي العباس القرافي أنّ «إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان» (١).

ثالثاً: المذهب الشافعي:

١ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان» (٢).

٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه» (٣).

٣ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مأذون فيه لا أثر، بخلاف المتولد من منهي عنه» (٤).

رابعاً: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «من أذن له في إتلاف شيء فإنه لا يضمنه» (٥).

٢ - قال ابن قيم الجوزية: «ما تولد من مأذون فيه لم يضمن» (٦).

٣ - قال شمس الدين بن مفلح: «ما أذن فيه لا تضمن سرايته» (٧).

٤ - قال برهان الدين بن مفلح: «من أتلف مالا محترماً لغيره ضمنه إذا كان بغير إذنه» (٨).


(١) انظر: الفروق (١/ ١٩٥)، موسوعة القواعد للندوي (٢/ ٤١).
(٢) قواعد الأحكام (١/ ١٤٤).
(٣) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٥٢). و المنثور (٢/ ١٧٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٦٤).
(٤) المنثور (٣/ ١٦٣)، و الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٤١).
(٥) المغني (١٤/ ٤١١).
(٦) إعلام الموقعين (٢/ ٤٣).
(٧) الفروع (٤/ ٤٥١).
(٨) المبدع (٥/ ١٨٩). وانظر: م ١٤٢٣ من مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٤٣).

<<  <   >  >>