ثامناً: يطلق الضمان في الفقه الإسلامي ويراد به أحد المعنيين التاليين:
الأول: المعنى الخاص، وهو عقد الكفالة.
الثاني: المعنى العام، وهو التعويض المالي عن الضرر.
تاسعاً: لم يخصص الفقهاء للضمان بمعناه العام باباً مفرداً في كتبهم - كما فعلوا في الضمان بمعناه الخاص (الكفالة) - وإنما بثوا مسائله وأحكامه في ثنايا الكتب والأبواب الفقهية، ككتاب الغصب والوديعة والعارية والرهن وغيرها، بل تجاوز ذلك إلى العبادات، كأحكام الزكاة والكفارات والفدية وغيرها.
عاشراً: إن أسباب الضمان كثيرة ومتداخلة، لكن يمكن إرجاعها إلى ثلاثة أسباب رئيسة، هي: العقد واليد والإتلاف.
حادي عشر: أهمية موضوع ضمان الأموال في الفقه الإسلامي؛ وذلك لحيويته وتكرر وقوعه، وكثرة النزاع فيه والسؤال عنه.
ثاني عشر: اشتمل هذا البحث على خمس وأربعين قاعدة وضابطا؛ فالقواعد ثمان وثلاثون، والضوابط سبعة، تمثل الأصول الكلية في باب ضمان الأموال.