للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفساً: والمراد بها نفس الصائل.

والصائل: هو الذي يثب على الناس ويضرّ بهم ويتطاول عليهم (١)، وهو قسمان:

الأول: أن يكون آدميا، سواء كان مكلفا أم غير مكلف، كالصبي والمجنون، وهذا يدخل في كتاب الجنايات، وليس من الضمان المالي.

الثاني: أن يكون غير آدمي، كالجمل الصائل والكلب العقور وغيرهما (٢).

لنفع يعود إلى نفسه: أي لمصلحة معصومة ترجع إلى المُتلِف، وهذه المصلحة تتضمن أربعة أشياء:

الأول: النفس.

الثاني: ما دون النفس، كالجرح وقطع الطرف.

الثالث: البضع، كالزنا واللواط ومقدماتهما.

الرابع: المال ولو كان قليلا.

وهناك أمر آخر - وهو أهمها -: وهو الدين (٣).

فلا ضمان عليه: أي فلا يتحمل ضمان ما أتلفه من آدمي أو غيره.

وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان: أي إذا كانت المصلحة - من نفس أو جرح أو طرف أو بضع أو مال - ترجع إلى غير المُتلِف فإنه يجب عليه الضمان.


(١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٢٢)، لسان العرب (١١/ ٣٨٧).
(٢) انظر: الذخيرة (١٢/ ٢٦٢)، روضة الطالبين (١٠/ ١٨٦).
(٣) انظر: المرجعين السابقين، والعزيز (١١/ ٣١٦).

<<  <   >  >>