للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطاب قَبَّل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قَبَّلك ما قبلتك» متفق عليه (١).

(وإن شاء استلمه وقبَّل يده)؛ لما رُوي «أن النبي استلمه وقبَّل يده» رواه مسلم (٢).

(وإن شاء أشار إليه)؛ لما روى ابن عباس : «أن النبي طاف على بعيرٍ، كلما أتى الركن أشار إليه وكبَّر» (٣).

ويستحب أن (يقول عنده) ما روى عبد الله بن السائب أن النبي قال عند استلامه: «باسم الله، والله أكبر، إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاء بعهدك» (٤). (٥)

([ومن طاف] (٦) راكبًا أو محمولا أجزأه (٧)، أما الطَّواف راكبًا لعذرٍ فلا خلاف في صحته وإجزائه (٨)، فإن ابن عباس روى: «أن النبي


(١) صحيح البخاري (١٥٢٨) ٢/ ٥٨٢، وصحيح مسلم (١٢٧٠) ٢/ ٩٢٥.
(٢) صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله (١٢١٨) ٢/ ٨٩٣.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٣٥) ٢/ ٥٨٣.
(٤) لم أعثر على من خرجه، وقال في خلاصة البدر المنير ٢/ ٨: «غريب، ويستحيل أن يكون مرفوعًا؛ لأن رسول الله يبعد أن يقول واتباعًا لسنة نبيك» قلت: وهي في تكملة الحديث في الجزء الساقط والله أعلم، وقال في البدر المنير ٦/ ١٩٥: «لا يحضرني من خرجه مرفوعًا بعد البحث عنه».
(٥) في هذا الموضع سقط في نسخة المخطوط بنحو لوحتين يسر الله وجودها، ويشمل السقط جزءًا من باب ذكر دخول مكة، وقدر المسائل المفقودة في الباب من متن المقنع ص ١٢٤ ما يأتي: قوله: (واتباعًا لسنة نبيك كلما استلمه)، إلى قوله: (وليس في غير هذا الطواف رمل ولا اضطباع).
(٦) من هذا الموضع وجد ما بعد السقط المشار إليه، وقمت بزيادة ما بين المعكوفتين من متن المقنع ص ١٢٤ مع كونها غير موجودة لتتم عبارة المصنف.
(٧) وفي المطبوع من المقنع ص ١٢٤ زيادة قوله: (وعنه: لا يجزأه إلا لعذر)، وسياق المسألة يتضمنها.
(٨) ينظر: توثيق حكاية عدم الخلاف في المغني ٣/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>