للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليست في يدك» متفقٌ عليه (١).

[١٠٩/ ٥] مسألة: (ويحرم عليه اللبث في المسجد)؛ لقول الله تعالى: ﴿إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ عقب قوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ٤٣] يعني: مواضع الصلاة، وقال النبي : «لا أحل المسجد لحائضٍ ولا جنبٍ» رواه أبو داود (٢).

[١١٠/ ٦] مسألة: (إلا أن يتوضأ)؛ لأن الصحابة كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه (٣)؛ ولأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما مُنِعَه. (٤)

(والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلًا: غسل الجمعة)، ولا خلاف في استحبابه (٥)، وقد روي عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله


(١) حكى المصنف اتفاق البخاري ومسلم على تخريج الحديث في صحيحيهما، ولم أجده في صحيح البخاري، وقد أخرج الحديث مسلم في صحيحه (٢٩٨) ١/ ٢٤٨.
(٢) سنن أبي داود (٢٣٢) ١/ ٦٠، كما أخرج الحديث البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٦٧، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٠٤، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٢٢٠.
(٣) جاء في سنن سعيد بن منصور - قسم التفسير - ٤/ ١٢٦٥ بسنده عن عطاء بن يسار قال: «رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة»، قال ابن كثير في تفسيره ١/ ٥٠٣: «وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط مسلم».
(٤) وهو المذهب في غير الحائض والنفساء، ومن مفرداته، ورأيت أن التعليق على هذه المسألة مع التي قبلها أنسب، لأن قوله: (إلا أن يتوضأ) قيدٌ لمفهوم الإطلاق الذي في المسألة التي قبلها، وقد اختار المصنف تقييد جواز لبث الجنب في المسجد إذا توضأ، والرواية الثانية: أنه لا يجوز مطلقًا وإن توضأ، والرواية الثالثة: يجوز مطلقًا وإن لم يتوضأ. ينظر: الكافي ١/ ١٢٨، والفروع ١/ ٢٦٢، والإنصاف ٢/ ١١٥، وكشاف القناع ١/ ٣٤٨.
(٥) ينظر: توثيق حكاية عدم الخلاف في المغني ٢/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>