(٢) سنن أبي داود (٢٣٢) ١/ ٦٠، كما أخرج الحديث البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٦٧، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٠٤، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٢٢٠. (٣) جاء في سنن سعيد بن منصور - قسم التفسير - ٤/ ١٢٦٥ بسنده عن عطاء بن يسار قال: «رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة»، قال ابن كثير في تفسيره ١/ ٥٠٣: «وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط مسلم». (٤) وهو المذهب في غير الحائض والنفساء، ومن مفرداته، ورأيت أن التعليق على هذه المسألة مع التي قبلها أنسب، لأن قوله: (إلا أن يتوضأ) قيدٌ لمفهوم الإطلاق الذي في المسألة التي قبلها، وقد اختار المصنف تقييد جواز لبث الجنب في المسجد إذا توضأ، والرواية الثانية: أنه لا يجوز مطلقًا وإن توضأ، والرواية الثالثة: يجوز مطلقًا وإن لم يتوضأ. ينظر: الكافي ١/ ١٢٨، والفروع ١/ ٢٦٢، والإنصاف ٢/ ١١٥، وكشاف القناع ١/ ٣٤٨. (٥) ينظر: توثيق حكاية عدم الخلاف في المغني ٢/ ٩٩.