للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما بالأجزاء، فإذا ملك مئة درهمٍ وتسعة دنانير قيمتها [مئة] (١) درهم وجبت زكاتها مراعاةً للفقراء. (٢)

(وتضمُّ قيمة العروض إلى كلِّ واحدٍ منهما)؛ لأن الزَّكاة إنما تجب في قيمة العروض، والذَّهب والفضَّة هما القيمة، فكانت قيمة العروض من جنسهما.

(ولا زكاة في الحُليِّ المباح المعدِّ للاستعمال في ظاهر المذهب)؛ لما روى جابرٌ عن النبي أنه قال: «ليس في الحليِّ زكاةٌ» (٣)، ولأنه مصروفٌ عن جهة النَّماء إلى استعمال مباحٍ فلم تجب زكاته كثياب البذلة.

وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزَّكاة (٤)؛ لعموم الأخبار. (٥)

(فأمّا الحليُّ المحرم (٦) كالذي يتَّخذه الرجل لنفسه من الطَّوق،


(١) في نسخة المخطوط (تسعة)، وفي الهامش قوله: (صوابه: مئة)، وقد أثبت في الصلب ما في الحاشية لأنها أصوب. ينظر: الكافي ٢/ ١٤٨.
(٢) ما قرره المصنف من أن الضم يكون بالأجزاء هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة.
(٣) لم أعثر على من خرجه مرفوعًا، قال البيهقي في المعرفة ٣/ ٢٩٨: «والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعًا: «ليس في الحلي زكاة» لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا لا أصل له». ينظر: الدراية لابن حجر ١/ ٢٦٠.
(٤) الإرشاد ص ١٣٠.
(٥) ما قرره المصنف من أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثالثة: تجب فيه الزكاة إذا لم يُعَر ولم يلبس. ينظر: الكافي ٢/ ١٤٩، والفروع ٤/ ١٣٩، والإنصاف ٧/ ٢٤، وكشاف القناع ٥/ ١٧.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ٩٢ زيادة قوله: (والآنية وما أعد للكراء أو النفقة ففيه الزكاة إذا بلغ نصابًا، والاعتبار بوزنه)، وسياق المسألة تضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>