(٢) ما قرره المصنف من أن الضم يكون بالأجزاء هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. (٣) لم أعثر على من خرجه مرفوعًا، قال البيهقي في المعرفة ٣/ ٢٩٨: «والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعًا: «ليس في الحلي زكاة» لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا لا أصل له». ينظر: الدراية لابن حجر ١/ ٢٦٠. (٤) الإرشاد ص ١٣٠. (٥) ما قرره المصنف من أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثالثة: تجب فيه الزكاة إذا لم يُعَر ولم يلبس. ينظر: الكافي ٢/ ١٤٩، والفروع ٤/ ١٣٩، والإنصاف ٧/ ٢٤، وكشاف القناع ٥/ ١٧. (٦) في المطبوع من المقنع ص ٩٢ زيادة قوله: (والآنية وما أعد للكراء أو النفقة ففيه الزكاة إذا بلغ نصابًا، والاعتبار بوزنه)، وسياق المسألة تضمنه.