للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويكون ذلك فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء دينه) الحالِّ والمؤجل، (وما يحتاج إليه من مسكنٍ، وخادمٍ، ومؤنته، ومؤنة عياله على الدوام)؛ لأن هذا واجبٌ عليه يتعلق به حق آدمي فكان أولى بالتقديم كنفقة نفسه.

وإن احتاج إلى النِّكاح لخوف العَنت قُدِّمَ؛ لأنه واجبٌ لدفع الضرر عن نفسه فأشبه النفقة، وإن لم يخف وجب الحج؛ لأنه تطوُّعٌ فلم يسقط به الحج الواجب.

فإن كانت له بضاعةٌ يختل ربحها المحتاج إليه لذلك، أو آلات لصناعته المحتاج إليها، أو كُتبُ علمٍ يحتاج إليها لم يلزمه صرفه في الحج؛ لأنه لا يستغني عنه أشبه النَّفقة، وما كان من ذلك فاضلًا عن حاجته كمن له بكتابٍ نسختان، أو له دارٌ فاضلةٌ، أو مسكنٌ واسعٌ يكفيه بعضه، فعليه صرف ذلك في الحج.

[٩٩٢/ ١٣] مسألة: (ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره بحالٍ)، فإن بذل له ولده أو غيره مالًا يحج به أو يحمله لم يلزمه قبوله؛ لأن عليه فيه مِنَّةً ومشقةً فلم يلزمه قبوله كما لو كان الباذل أجنبيًّا.

فأمّا المكي، ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر فلا يشترط في حقه راحلة، ومتى قَدَرَ على الحج ماشيًا لزمه؛ لأنه يمكنه ذلك من غير مشقةٍ شديدةٍ.

(فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور)، ولم يجز

<<  <  ج: ص:  >  >>