(٢) ما قرره المصنف عن الأصحاب غير الخرقي من شمول حكم عدم التفريق بين السبايا من ذوي الأرحام للعمة وابن أخيها ونحوهم هو المذهب. ينظر: المغني ٩/ ٢١٤، والإنصاف ١٠/ ١٠٣، وكشاف القناع ٧/ ٧٢. (٣) في المطبوع من المقنع ص ١٣٨ زيادة قوله: (فإن أسلموا، أو من أسلم منهم أحرز دمه وماله وأولاده الصغار، وإن سألوه الموادعة بمال أو غيره، جاز إن كانت المصلحة فيه، وإن نزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان حرًّا مسلمًا بالغًا عاقلًا من أهل الاجتهاد، ولا يحكم إلا بما فيه حظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء، فإن حكم بالمن، لزم قبوله في أحد الوجهين، وإن حكم بقتل أو سبي، فأسلموا، عصموا دماءهم، وفي استرقاقهم وجهان)، وسياق المسألة يتضمنه، وقد عسر عليَّ تمييزه إلا بمشقة، لكون المصنف جاء بها على نسق وترتيب مختلف.