للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما العَمَّة وابن أخيها، والخالة وابن أختها فظاهر كلام الخرقي أنه لا يَحرم التَّفريق (١)؛ لأن الخبر ورد في الإخوة وهم أقرب، وقال غيره من أصحابنا: لا يفرق بين كلِّ ذي رحمٍ مَحْرَمٍ، لما ذكرنا من القِياس في الأخوين. (٢)

وأما سائر القرابات فلا يَمنع من التَّفريق بينهم عند أحد علمناه؛ لعدم النَّص، وامتناع القياس على المنصوص.

ومن لا يجوّز التَّفريق بينهم في البيع يجوّز التفريق بينهم في العِتق والفداء؛ لأنَّ العِتقَ لا تفرقة فيه في المكان بخلاف البيع، والفداء تخليصٌ فهو كالعتق.

[١٢٧١/ ٣٠] مسألة: (وإذا حَصَرَ الإمام حِصْنًا لزم مصابَرَتُه إذا رأى المصلحة فيها (٣).

ولا ينصرف إلا بخَصْلَةٍ من خصالِ خمسٍ: أن يسلموا فيحرِزوا بالإسلام دماءهم وأموالهم؛ لقوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى


(١) ينظر: توثيق ظاهر قوله من المغني ٩/ ٢١٤.
(٢) ما قرره المصنف عن الأصحاب غير الخرقي من شمول حكم عدم التفريق بين السبايا من ذوي الأرحام للعمة وابن أخيها ونحوهم هو المذهب. ينظر: المغني ٩/ ٢١٤، والإنصاف ١٠/ ١٠٣، وكشاف القناع ٧/ ٧٢.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ١٣٨ زيادة قوله: (فإن أسلموا، أو من أسلم منهم أحرز دمه وماله وأولاده الصغار، وإن سألوه الموادعة بمال أو غيره، جاز إن كانت المصلحة فيه، وإن نزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان حرًّا مسلمًا بالغًا عاقلًا من أهل الاجتهاد، ولا يحكم إلا بما فيه حظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء، فإن حكم بالمن، لزم قبوله في أحد الوجهين، وإن حكم بقتل أو سبي، فأسلموا، عصموا دماءهم، وفي استرقاقهم وجهان)، وسياق المسألة يتضمنه، وقد عسر عليَّ تمييزه إلا بمشقة، لكون المصنف جاء بها على نسق وترتيب مختلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>