للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي قال: «من جَرَّ ثوبه خيلاء؛ لم ينظر الله إليه» متفقٌ عليه (١). (٢)

(ولا يجوز لبس ما فيه صورة حَيَوان)؛ لأن أبا طلحة قال:


(١) صحيح البخاري من حديث ابن عمر (٣٤٦٥) ٣/ ١٣٤٠، صحيح مسلم (٥٤٤٦) ٥/ ٢١٨١.
(٢) لا يختلف الحكم في المذهب بالنسبة لإسبال الثياب في الصلاة أو خارجها، والذي يظهر والله أعلم أن المذهب في مسألة الإسبال على أقسام:
الأول: أن يكون الإسبال لكبر وخيلاء، ومنه قصد التزين بطول الثوب، وهو على وجهين: الأول: أنه مكروه، وهو ما قرر المصنف، وتبع عليه شيخه في الكافي خلافًا لما في المغني فإنه نص على التحريم، قال في الإنصاف عن الوجه: «ضعيف جدًّا إن أرادوا كراهة تنزيه، ولكن قال المصنف في المغني والمجد في شرحه: المراد كراهة تحريم وهو الأليق» قلت: ونسبة القول إلى ابن قدامة في المغني لم أجدها، والذي يظهر لي أن المراد من إطلاق الكراهة التنزيه، وذلك لاعتبار سياق الكلام بإيراد المسألة ضمن ما يكره، ولاصطلاح المتأخرين على لفظ المكروه أنه للتنزيه أصالة، ولذكرهم وجهي الكراهة والتحريم، وهو ما يدل على الفرق بينهما والله أعلم.
والوجه الثاني: أنه يحرم، قال في شرح العمدة بعد ذكره وجهَي الكراهة والتحريم وترجيح الأخير: «وهذا هو المذهب بلا تردد»، وقال في الإنصاف: «هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه وهو المذهب وهو ظاهر نص أحمد» وهو ما جرى عليه المتأخرون.
الثاني: أن يكون الاسبال مع وجود حاجة إليه كعلة في الرجل ونحوها، فهذا جائز، ولا يظهر فيه خلاف في المذهب، وشرط هذا القسم عدم الخيلاء وإلا رجع كالقسم الأول، وعدم التدليس كأن يخفي عيبًا للزواج ونحوه.
الثالث: أن يكون الاسبال من غير حاجة ولا خيلاء، فالمذهب أنه مكروه، والرواية الثانية: أنه مباح، والرواية الثالثة: أنه محرم.
الرابع: أن يكون الاسبال في حالة الحرب فهو جائز، ولا يظهر فيه خلاف في المذهب. ينظر: المغني تحقيق د. التركي ٢/ ٢٩٨، والكافي ١/ ٢٥٤، وشرح العمدة ٢/ ٣٧١، والفروع وتصحيحه ٢/ ٥٩، والآداب الشرعية ٤/ ١٧١، والمبدع ١/ ٣٣٧ والإنصاف ٣/ ٢٥٥، وكشاف القناع ٢/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>