للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يجوز بيع الثَّمرة قبل بُدوِّ صلاحها، ولا الزَّرعِ قبل اشتداد حَبِّه، إلا بشرط القطع (١)؛ لما روى ابن عمر : «أن النبي نهى عن بيع الثِّمار حتى يَبدُوَ صلاحها» متفق عليه (٢)، وفي لفظٍ: «نهى عن بيع الثِّمار حتى تَزْهُوَ، وعن بيع السُّنبل حتى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهةَ» رواه مسلم (٣)، ولأن في بيعه غررًا من غير حاجةٍ فلم يجز كما لوشرط التَّبقِيَة.

وإن باعها بشرط القطع جاز بالإجماع (٤)، ولأن [المنع] (٥) إنما كان خوفًا من تَلَفِ الثَّمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها؛ لما روى أنس أن النبي : «نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهِيَ، قال: أرأيتَ إذا منع الله الثَّمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه!» رواه البخاري ومسلم، ولفظهما: «بم يستحل» (٦)، وهذا مأمونٌ فيما يُشترط قطعه فصَحَّ بيعه كما لو بدا صلاحه.

[١٥٥٥/ ٨] مسألة: (ولا يجوز بيع الرَّطْبَة والبُقول مما يَثبُت أصله في الأرض، ويؤخذ ما يظهر منه بالقطع دُفعةً بعد أخرى (٧)، إلا أن يبيع الظّاهر بشرط القطع في الحال؛ لأن ما في الأرض مُغيَّبٌ، وما يحدث منه معدومٌ، فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثَّمرة. (٨)


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٧١ زيادة قوله: (في الحال).
(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٤٣٤/ ٣٠].
(٣) صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك (١٥٥٥) ٣/ ١١٩٠.
(٤) ينظر: توثيق حكاية الإجماع من المغني ٤/ ٧٢.
(٥) في نسخة المخطوط الكلمة غير واضحة، وصوبتها في الصلب من المغني ٤/ ٧٢.
(٦) صحيح البخاري (٢٠٨٦) ٢/ ٧٦٦ (٢٠٩٤) ٢/ ٧٦٨، وصحيح مسلم (١٥٥٥) ٣/ ١١٩٠.
(٧) في المطبوع من المقنع ص ١٧١ سيقت العبارة بأخصر من ذلك بقوله: (ولا بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه).
(٨) قال في الإنصاف ١٢/ ١٧٣: «حكم بيع الرطبة والبقول حكم الثمر والزرع، فلا يباع قبل بدو صلاحه إلا مع أصله، أو لربه، و مع أرضه، أو لربها، خلافًا ومذهبًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>