(٢) ما قرره المصنف من انتقال المِلك إلى المشتري بنفس العقد هو المذهب، يستوي في ذلك خيار المجلس والشرط، والرواية الثانية: لا ينتقل الملك إلا بمضي مدة الخيار. ينظر: الكافي ٣/ ٧٣، والفروع ٦/ ٢٢٠، والإنصاف ١١/ ٣٠٣، وكشاف القناع ٧/ ٤٢٦. (٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة ﵂ (٢٤٢٧٠) ٦/ ٤٩، وأبو داود في سننه (٣٥٠٨) ٣/ ٢٨٤، والترمذي في جامعه (١٢٨٥) ٣/ ٥٨١، وابن ماجه في سننه (٢٢٤٣) ٢/ ٧٥٤، والنسائي في سننه (٤٤٩٠) ٧/ ٢٥٤، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، كما صححه ابن حبان في صحيحه ١١/ ٢٩٨، وابن القطان في بيان الوهم ٥/ ٢١٢، وفي سنده مخلد بن خُفاف ضعفه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٢٦٠ وعلل الترمذي ص ١٩١ وقال: «منكر الحديث»، وقد روي من طريق آخر فيه مسلم بن خالد الزنجي ضعيف الحديث، كما روي من طرق غير هذين الطريقين لا تخلو من مقال. ينظر: الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٣٠، والعلل المتناهية ٢/ ٥٩٦.