للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأُولى أولى؛ لقول النبي : «من باع عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» رواه البخارى ومسلم (١)، فجعله للمبتاع إذا اشترطه، وهو عامٌّ في كلِّ بيعٍ، فيدخل في عمومه محل النزاع، ولأنه بيعٌ صحيحٌ فنُقِلَ الملك عَقيبه كما لو لم يشترط الخيار، ولأن البيع تمليكٌ؛ بدليل أنه يصِحُّ بقولك: مَلكتُكَ فيثبت به الملك كالمطلق.

ودعوى أنه قاصرٌ غير صحيح فإنه لا يَقبل القُصور، وعدم اللزوم لا يوجب قصورًا ولا يمنع نقل الملك؛ بدليل بيع المَعِيب، وامتناع التصرف لأجل حَقِّ الغير، فلا يمنع ثبوت الملك كالمرهون والمبيع قبل القبض. (٢)

(فما حصل من كَسبٍ أو نَماءٍ منفَصلٍ في مدة الخيار فهو للمشتري، أمضيا العقد أو فَسَخاه)؛ لأنه نماءُ مِلكه، وكان له كما بعد انقضاء الخيار، ولأن الضَّمان عليه فكان النَّماء له؛ لقوله : «الخراج بالضمان» (٣) قال الترمذي: «صحيحٌ».


(١) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر (٢٢٥٠) ٢/ ٨٣٨، ومسلم في صحيحه (١٥٤٣) ٣/ ١١٧٣.
(٢) ما قرره المصنف من انتقال المِلك إلى المشتري بنفس العقد هو المذهب، يستوي في ذلك خيار المجلس والشرط، والرواية الثانية: لا ينتقل الملك إلا بمضي مدة الخيار. ينظر: الكافي ٣/ ٧٣، والفروع ٦/ ٢٢٠، والإنصاف ١١/ ٣٠٣، وكشاف القناع ٧/ ٤٢٦.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة (٢٤٢٧٠) ٦/ ٤٩، وأبو داود في سننه (٣٥٠٨) ٣/ ٢٨٤، والترمذي في جامعه (١٢٨٥) ٣/ ٥٨١، وابن ماجه في سننه (٢٢٤٣) ٢/ ٧٥٤، والنسائي في سننه (٤٤٩٠) ٧/ ٢٥٤، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، كما صححه ابن حبان في صحيحه ١١/ ٢٩٨، وابن القطان في بيان الوهم ٥/ ٢١٢، وفي سنده مخلد بن خُفاف ضعفه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٢٦٠ وعلل الترمذي ص ١٩١ وقال: «منكر الحديث»، وقد روي من طريق آخر فيه مسلم بن خالد الزنجي ضعيف الحديث، كما روي من طرق غير هذين الطريقين لا تخلو من مقال. ينظر: الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٣٠، والعلل المتناهية ٢/ ٥٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>