للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: «أفضلُ الحجِّ العَجُّ والثَّجُّ» (١)، يعنى: إسالة الدماء بالذبح والنحر، وليس في هذا خلافٌ، والعج: رفع الصوت بالتلبية، ولهذا قال : «خمسٌ فواسقُ يقتلن في الحِلِّ والحرم: الفأرة، والغراب، والحِدَأَة، والعقرب، والكلب العقور» رواه مسلم عن عائشة (٢).

(وأما القمل فرُوي عن أحمد إباحة قتله (٣)؛ لقوله : «خمسٌ فواسقُ يقتلن في الحل والحرم» (٤)، فدل على إباحة قتل كل ما يؤذي الآدمي في نفسه وماله، والقمل من أكثر الهوامِّ أذية.

(وعنه: أن قتله محرَّم (٥)؛ لأنه يترفه بإزالته عنه، فحرم كقطع الشعر وإزالة الشعث، ولأن النبي رأى كعبًا والقمل يتناثر على وجهه فقال: «احلق رأسك» (٦)، فلو كان قتله مباحًا لم يكن ليتركه حتى يصير كذلك، أو لكان النبي أمره بإزالته خاصةً، والصئبان كالقمل. (٧)

فإن قتل القمل فلا فدية عليه، فإن كعب بن عجرة حين حلق


(١) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي بكر الصديق (٨٢٧) ٣/ ١٨٩، وابن ماجه في سننه (٢٩٢٤) ٢/ ٩٧٥، وقال الترمذي: «حديث أبي بكر حديث غريب»، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٦٢٠، والألباني في السلسة الصحيحة ٣/ ٤٨٦.
(٢) صحيح مسلم (١١٩٨) ٢/ ٨٥٦، كما أخرج الحديث البخاري في صحيحه (٣١٣٦) ٣/ ١٢٠٤.
(٣) وذلك في رواية مهنا الشامي عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٤٠٨.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٢٠٥، ومسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٥٨٣.
(٥) سبق تخريجه قريبًا.
(٦) سبق تخريجه في المسألة [١١١/ ٧].
(٧) ما قرره المصنف في الرواية الثانية عن الإمام من أن قتل القمل محرم هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٨، والفتاوى الكبرى ٤/ ٤٦٦، والفروع ٥/ ٤٠٧، والإنصاف ٨/ ٣١١، وكشاف القناع ٦/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>