للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٧٥/ ٣] مسألة: (ولا يجب التتابع في الصيام) للمتعة: لا في الثلاثة، ولا في السبعة، بل إن شاء فرَّق، وإن شاء تابع، نص عليه (١)؛ لأن الأمر ورد بها مطلقًا، وذلك لا يقتضي الجمع ولا التتابع أشبه القضاء.

والقارن كالمتمتع في وجوب الدَّم ولا فرق، وقد روي عن النبي أنه قال: «من فرَّق بين حجٍّ وعمرةٍ فلْيُهَريق دمًا» (٢)، ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع.

فإن عدم الدَّم فعليه صيام ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع كالمتمتع، قال ابن عبد البر: «القران نوعٌ من المتعة، وهو داخلٌ في قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] (٣)، وحكمه في الدم حكم المتمتع فيما ذكرناه».

[١٠٧٦/ ٤] مسألة: (ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قَدَرَ على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه إلا أن يشاء)؛ لأنه صوم دخل فيه لعدم الهدي، فإذا وجد الهدي لم يلزمه الخروج إليه كصوم السبعة.

(وإن وجب عليه الصوم فوجد الهدي قبل أن يصوم فهل يلزمه الانتقال؟ على روايتين:) إحداهما: لا يلزمه الانتقال إليه؛ لأن الصيام استقر في ذمته، لوجوبه حال وجود السبب المتصل بشرطه وهو عدم


(١) لم أجدها في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية في المغني ٣/ ٢٧٦.
(٢) لم أعثر على من خرجه، ويظهر أن لفظ (فرق) (فليهريق) تصحيف، ولفظه في المغني ٣/ ٢٤٣: «من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دمًا»، قال الشنقيطي في أضواء البيان ٥/ ١٢٨: «لم أعرف له أصلًا، والظاهر أنه لا يصح مرفوعًا».
(٣) التمهيد ٨/ ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>