للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمره: «أن يأخذ من كل حالمٍ دينارًا أو عَدْلَه معافر (١) رواه أبو داود (٢)، وكانوا عَرَبًا.

وأهل الكتاب: هم اليهود والنصارى، ومن وافقهم في أصل دينهم وآمن بنبيهم وكتابهم، كالسامرة الموافقة لليهود في موسى والتوراة، والإفرنج يوافقون النصارى في عيسى والإنجيل، وليس المجوس بأهل كتاب؛ لقوله : «سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب» (٣).

(وعنه: يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدةَ الأوثان من العرب (٤)؛ لأنه تَغلَّظ كفرهم بدينهم وجنسهم لكونهم رهط النبي ، وغيرهم لم يتغَلَّظ كفرهم من الجهتين فقُبِلت الجزية منهم كالمجوس. (٥)

(فأما الصابئون (٦) فينظر فيهم، فإن كانوا يوافقون واحدًا من أهل الكتابين) في نبينهم وكتابهم (فهم فرقةٌ منهم، وإن لم يوافقوا واحدًا منهم فهم من غير أهل الكتاب) حكمهم حكم عبدة الأوثان.

(ومن تَنَصَّر أو تَهوَّد بعد بعث نبينا (٧) فهل تقبل منه الجزية؟ على


(١) حاشية: المعافر: ثياب تكون في اليمن.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٢٠٦٦) ٥/ ٢٣٠، والترمذي في جامعه (٦٢٣) ٣/ ٢٠، والنسائي في سننه (٢٤٥٠) ٥/ ٢٥، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٩، وابن حبان في صحيحه ١١/ ٢٤٥.
(٣) سبق تخريجه قريبًا.
(٤) وذلك في رواية الحسن بن ثواب عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٣٨٠.
(٥) ما قرره المصنف من عدم جواز عقد الذمة إلا لأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب والمجوس هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٨١، والفروع ١٠/ ٣١٩، والإنصاف ١٠/ ٤٠١، وكشاف القناع ٧/ ٢٢٤.
(٦) الصابئون: وهم طائفة خارجون من دين إلى غيره. ينظر: المطلع ص ٢٢٣.
(٧) في المطبوع من المقنع ص ١٤٧ زيادة قوله: (أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما، فعلى وجهين)، وسياق المسألة يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>