(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٢٠٦٦) ٥/ ٢٣٠، والترمذي في جامعه (٦٢٣) ٣/ ٢٠، والنسائي في سننه (٢٤٥٠) ٥/ ٢٥، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٩، وابن حبان في صحيحه ١١/ ٢٤٥. (٣) سبق تخريجه قريبًا. (٤) وذلك في رواية الحسن بن ثواب عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٣٨٠. (٥) ما قرره المصنف من عدم جواز عقد الذمة إلا لأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب والمجوس هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٨١، والفروع ١٠/ ٣١٩، والإنصاف ١٠/ ٤٠١، وكشاف القناع ٧/ ٢٢٤. (٦) الصابئون: وهم طائفة خارجون من دين إلى غيره. ينظر: المطلع ص ٢٢٣. (٧) في المطبوع من المقنع ص ١٤٧ زيادة قوله: (أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما، فعلى وجهين)، وسياق المسألة يتضمنه.